للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت الجارية للآخر بإقرار البائع، ولم يكن للبائع على الأول ولا للأول على الآخر شيء. وكذلك لو كان الثمن الآخر ألفًا وخمسمائة. ولو كان المشتري لم يقبض الجارية من المشتري الأول والثمن دين عليه وهو دنانير فهو مثل ذلك، وإن كان الثمن الأخير (١) ألفًا وخمسمائة استحسنت أن يأخذها الآخر من البائع الأول ويعطيه من الثمن ألفًا، وإن كان الثمن الآخر خمسمائة أخذها البائع الأول من المشتري الآخر استحسانًا، والقياس أن يأخذها بغير شيء. وكذلك لو أقر البائع الأول في هذه المسألة بما ذكرنا ولم يكن عليه بينة. وكذلك لو كان البائع الأول يدعي شراء المشتري الأول ويجحده المشتري الأول والمشتري الأول [والبائع الأول] يجحدان شراء المشتري الآخر فشهد ابنا البائع الأول بما ذكرنا.

رجل اشترى جارية بألف وقبضها ونقد فادعى آخر شراءها بألف قبل شرائه ولم يقبض ولم ينقد الثمن وكذبه البائع وصدقه المشتري، أخذ المدعي بشراء الأول الجارية فدفع الثمن إلى المشتري الآخر قضاء مما نقد، فإن كان أحد الثمنين دنانير والآخر دراهم أخذها بغير شيء في قول أبي يوسف ومحمد. ولو أقر المدعي للمشتري الأول بقبض الجارية وصدقه المشتري الآخر، لم يكن على المشتري الآخر شيء وإن كان الثمنان متفقين (٢).

شاهدان شهدا على رجل ببيع جارية بخمسمائة وقبض ثمنها، وقيمتها مائة، والبائع منكر والمشتري يدعي فقضي بذلك ثم رجعا، ضمنا قيمتها مائة. وإن شهدا بالبيع فقضي به ثم شهدا يقبض الثمن ثم رجعا عن الشهادتين، ضمنا الثمن.

شاهدان شهدا لرجل على امرأة أنه تزوجها على ألف ونقدها وهي تنكر، ومهر مثلها خمسمائة، فقضي بذلك ثم رجعا، ضمنا مهر مثلها، ولو شهدا بالنكاح على ألف فقضي به ثم شهدا يقبض الألف ثم رجعا عن الشهادة، ضمنا لها ألفا. ولو شهدا على رجل ببيع عبد بخمسمائة، إلى أجل أو حالة، وأنه آجره سنة (٣) وقيمة العبد مائة والبائع يجحد فقضي بذلك ثم رجعا، رجع البائع على المشتري بالثمن إلى ذلك الأجل إن شاء، وإن شاء ضمن الشاهدين القيمة، فإن ضمنهما رجعا بالثمن على


(١) وفي الهندية: "الآخر".
(٢) وفي الهندية: "وإن كانا متفقين".
(٣) وفي المصرية: "وآجره بذلك سنة بعد وقوع البيع والبائع يجحد ذلك كله" الخ

<<  <  ج: ص:  >  >>