للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصية الأوّل. ثم شهد آخران لآخر أنه أوصى له بهذا العبد الآخر ورجع عن وصيته للثاني فقضى بذلك وردت وصية الثاني ثم رجعوا ولم يترك الميت ما لا غير العبيد الثلاثة قيمة كل واحد ألف، ضمن شاهدا الثاني للأوّل نصف قيمة العبد الأوّل و [ضمن شاهدا] الآخر للثاني قيمة الأوسط. ولو لم يقض بشهادة الأوّلين حتى شهد شهود الثاني فلم يقض بشهادتهم أيضًا حتى شهد شهود الثالث ثم عدلوا فقضى للآخر بالعبد الآخر، ثم رجعوا ضمن شهود الآخر للوارث قيمة العبد الآخر، فإن جاء الأوسط بينة على الوصية رجع على شهود الآخر بقيمة العبد الأوسط ورجع شهود الآخر على الوارث بالقيمة، والموصى له الأول إن جاء بينة على الوصية رجع على شهود الثاني بنصف قيمة العبد الأول.

رجل أوصى لرجل بثلث ماله ودفع إليه، فشهد شاهدان أنه كان رجع عن الوصية فقضى بذلك ورجع الوارث على الموصى له ثم شهد الشاهدان لآخر أنه أوصى له بثلث ماله فقضي بذلك، ثم رجعا عن الشهادتين، ضمنا الثلث للورثة وضمناه أيضًا للموصى له الأول، وإن شهدا بالرجوع عن الأول فلم يقض به حتى شهدا بالوصية للثاني فقضى بذلك ثم رجعا عن الشهادتين جميعًا، ضمنا ثلثا واحدا للموصى له الأول، وإن شهدا بالرجوع عن الأول والوصية للثاني معا، ثم رجعا عن الوصية للآخر خاصة سئلا عن الرجوع [في الأول]، فإن ثبتا على شهادتهما بالرجوع، قضى عليهما بالثلث للوارث، فإن رجعا بعد ذلك عن شهادتهما، ضمنا ثلثا آخر للموصى له الأول، ولو سألهما القاضي، وقد رجعا عن الوصية للثاني عما شهدا به من الرجوع عن الوصية [الأولى] فلم يخبرا، لم يجبرا على ذلك، وقضى بالثلث للوارث، فإن رجعا بعد ذلك، ضمنا ثلثا آخر للأول. ولو لم يقض للوارث بشيء حتى رجعا عن الشهادة بالرجوع، ضمنا ثلثًا واحدًا للموصى له، ولو رجعا عن الشهادة بالرجوع قبل رجوعهما عن وصية الثاني، ضمنا نصف الثلث للأول، فإن رجعا بعد ذلك عن الشهادة بالوصية للثاني ضمنا للأول تمام الثلث.

رجلان شهدا أن فلانا أوصى لفلان بعبده فلان، وشهد آخر لآخر أنه أوصى له بعبده فلان، وقيمة كل واحد ألف وثلث المال ألف، قضى لكل واحد بنصف عبده، فإن رجع الشهود كلهم، ضمن شهود كل واحد للآخر نصف قيمة عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>