ولو كانا يخرجان من الثلث، ضمن شهود كل واحد للورثة قيمة العبد الذي شهدا به ولو كان الثلث ألفًا وخمسمائة، ضمن شهود كل واحد منهما خمسمائة للورثة ومائتين وخمسين للموصى له الآخر. ولو كان الثلث ألفين وقيمة أحد العبدين ألف وقيمة الآخر ألفان، ضمن شهود صاحب الألفين للورثة ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا، وللموصى له الآخر ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا، وضمن شهود صاحب الألف ستمائة وستة وستين وثلثي درهم للآخر، ولم يضمنوا للورثة شيئًا. ولو كان شهود الثاني شهدوا للثاني بالوصية وبالرجوع عن وصية الأول والثلث مثل قيمة أحد العبدين وقيمة العبدين ألف ألف ثم رجعوا، لم يضمن الأولان شيئًا، وضمن شهود الثاني للموصى له الأول قيمة العبد الأول. ولو كان العبدان يخرجان من الثلث ضمن شهود الثاني للموصى له [الأول] قيمة العبد الأول وللورثة قيمة العبد الثاني. ولو كان الثلث ألفًا وخمسمائة، ضمن شهود الثاني للأول قيمة العبد الأول وللورثة نصف قيمة العبد الآخر. ولو كان العبد الأول قيمته ألف والثاني قيمته ألفان (١) والثلث ألفان، ضمن شهود الثاني للأول قيمة عبده وللورثة نصف قيمة العبد الآخر.
رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه للآخر فقضي به له، ثم شهد الآخران على المقضي له أن العبد للآخر فقضي به ثم رجعوا جميعًا، ضمن شهود كل واحد لمن شهد عليه قيمة العبد. ولو لم يرجعوا ووجد أحدهم مضروبًا في قذف أو عبدًا رد [العبد] على الذي شهد عليه المحدود أو القيمة.
رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه وهبه لآخر وقبضه، وشهد آخران لآخر بمثل ذلك فقضى بالعبد للموهوب لهما نصفين ثم رجعوا جميعًا، ضمنوا للواهب قيمة العبد بينهم، ولم يضمنوا للموهوب له شيئًا *
===
* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أنه إذا أوصى بعتق عبد قيمته ألف، فشهد ابنان للميت أن لرجل على الميت دين ألف وخمسمائة أن الشهادة جائزة وتبطل الوصية. قال: وإن لم يوص بعتق العبد ومات وعليه دين ألف فشهد الوارثان أن الميت كان أعتق العبد في صحته، جازت الشهادة، وعتق العبد، وصار الولاء للوارثين
(١) وفي المصرية: "ولو كان العبد. الأول يساوي ألفًا والعبد الآخر يساوي ألفين".