للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبض العبد، رجع بمثل الطعام الذي دفع، وإن كان الطعام قائما وأراد القابض أن يعطيه مثله، فله ذلك.

رجل أسلم [رجلا] عبدًا في كر وفيض المسلم إليه العبد ثم مات في يديه ثم تقايلا فالإقالة جائزة بقيمة العبد. وكذلك لو تقايلا والعبد حي والكرّ مستهلك، فالإقالة جائزة بكر مثله. ولو باع عبدًا بكر وتقابضا فمات العبد ثم تقايلا. لم تجز الإقالة. ولو هلك الكر والعبد قائم جازت الإقالة بكر مثله.

رجل اشترى عبدًا بعشرة أثواب يهودية ووصف الطول والعرض والرقعة إلى أجل معلوم فتفرقا ولم يقبض العبد، فالبيع جائز. ولو قبض العبد ثم باعه الثياب ثم تفرقا قبل القبض، لم يجز. ولو قبض بائع العبد الثياب ومات العبد في يدي المشتري ثم تقايلا، جازت الإقالة، فإن أراد بائع العبد أن يردّ ثيابا مثل الذي قبض، لم يكن له ذلك ورد تلك بعينها. ولو كانت الثياب مستهلكة والعبد قائم بعينه فتقايلا، جازت الإقالة بقيمة الثياب.

رجل ادّعى على آخر خمسمائة فجحدها وشهد للمدّعي رجل على إقرار المدعى عليه وشهد آخر أن المدعى عليه أقر له وللمدعي بألف، فالشهادة باطلة. وكذلك لو قال: هذا الذي شهد للمدعي ولنفسه لم يكن لي عليه شيء ولكن أقر بهذا فالشهادة باطلة في الوجهين في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف، وهي جائزة في قول محمد إذا قال الشاهد: لا حق لي فيه.

مريض أقر لأجنبي ولوارثه بألف ثم مات. فقال الوارث والأجنبي: لم يكن للوارث عليه شيء قط، فالإقرار باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد الإقرار جائز في حصة الأجنبي. ولو لم يكن له وارث إلا المقر له، جاز وكانت الألف بينه وبين الأجنبي نصفين في قول أبي يوسف، وإن قال الوارث: لم يكن لي عليه شيء، أخذ الأجنبي ماله كله، وإن كان الميت إنما ترك خمسمائة أخذها الأجنبي، فإن قال الوارث: الألف بيني وبين الأجنبي كانت الخمسمائة في قياس قول أبي يوسف بينهما. وقال محمد: يبدأ بالأجنبي، ادعى الوارث الدين أو لم يدع، إلا أن يقر بشركة الوارث.

رجل تزوج امرأة على كرّ طعام بغير عينه ثم قضاه إياها ثم طلقها قبل الدخول

<<  <  ج: ص:  >  >>