للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوسط رجع عليه الآخر. ولو كان الآخر استهلك المال فضمنه رب المال، لم يرجع مولاه على آخر (١) [بشيء وإن عتق. وإن ضمن الأوسط رجع مولاه في رقبة الآخر؛ ولا سبيل له على الأوسط، ثم لا سبيل للآخر ولا لمولاه على أحد بعد ذلك] وإن ضمن رب المال الأول، رجع مولاه على أي العبدين شاء. فإن رجع به على الآخر، لم يرجع مولاه على الأوسط، وإن رجع به على الأوسط رجع مولاه في رقبة الآخر. ولو كان العبد الأوسط لم يدفع المال بيده إلى الآخر ولكن أمره بالقبض فقبضه فهلك في يديه فضمنه رب المال لم يرجع مولاه على آخر حتى يعتق الأوسط، وإن ضمن رب المال الأوسط رجع مولاه في رقبة الآخر فإن فعل ثم عتق الأوسط رجع عليه مولى الآخر، فإن عتق بعد ذلك الآخر لم يرجع عليه العبد الثاني ولا ضمان على العبد الأول لأحد، وإن اختار صاحب المال [ضمان] الأول رجع مولاه على أي العبدين شاء، فإن رجع على الأوسط رجع مولاه في رقبة الآخر، فإن فعل ثم عتق الأوسط رجع عليه مولى الآخر. وإن ضمن مولى الأول الآخر، رجع مولاه على الأوسط بعد العتق. ولو كان الآخر استهلك المال، كان هذا والأول سواء إلا في خصلة إن ضمن صاحب المال الأول فرجع مولاه على الآخر (٢) لم يرجع مولى الآخر على الأوسط وإن عتق.

حر أودع عبدًا محجورًا عليه ألفًا وأودعها العبد عبدًا مثله فهلكت في يديه، فلا سبيل للحر على واحد منهما قبل العتق، فإن عتق الأول رجع عليه ولم يرجع هو على الثاني وإن عتق. وإن عتق الآخر أولا فضمنه الحر لم يرجع هو على الأول حتى يعتق. وهذا قول محمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة فلا ضمان لرب المال على الثاني عتق أو لم يعتق، ويضمن الأول إذا عتق. ولو كان العبد الأول أودع المال حرًا فهلك في يديه لم يكن لرب المال ضمان على الحر في قول أبي حنيفة ولا على العبد قبل العتق. وقال محمد: إن شاء ضمن الحر ورجع به الحر على العبد إذا عتق، وإن شاء ضمن العبد إذا عتق، فإن ضمنه لم يرجع هو على الحر.

رجل أودع عبده ألفًا فأودعه عبدًا مثله أو حرًا، فلا ضمان له على واحد منهما


(١) وفي الهندية: "على أحد" وفي المصرية: "على أحد من المدين".
(٢) وفي المصرية: "إلا في خصلة واحدة ما لحق العبد الآخر من ضمان لم يرجع به مولاه على العبد الثاني إذا عتق" وفي الهندية: "ما يلحق العبد الآخر من ضمان لم يرجع" الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>