الأول، فإن فعل رجع بذلك مولى الأول على العبد الآخر إذا عتق. فإن رجع عليه بعد العتق رجع هو على الأول إذا أعتق.
عبد محجور عليه اغتصب من رجل ألفا ثم أودعها حرا فهلكت في يديه فضمن رب المال العبد، رجع مولاه بذلك على الحر ويرجع به الحر على العبد إذا عتق، وإن ضمن رب المال الحر لم يرجع به على العبد حتى يعتق. وكذلك [لو اغتصب الألف من مولاه، أخذ المولى الحر ورجع الحر على العبد إذا عتق. وكذلك] لو لم يدفع العبد المال إلى الحر بيده ولكن أمره بقبضه [فقبضه] فهلك في يديه. ولو دفعه إلى الحر بيده وديعة فاستهلكه الحر فضمنه رب المال لم يرجع به على العبد، عتق أو لم يعتق، فإن ضمن رب المال [العبد] رجع مولاه على الحر بذلك. ولو كان الحر غصب الألف فأودعها العبد فهلكت في يديه فضمن رب المال الحر، لم يرجع على العبد بشيء، عتق أو لم يعتق، وإن ضمن العبد رجع مولاه على الحر بذلك. وكذلك لو لم يدفع الحر المال إلى العبد بيده ولكن أمره بالقبض. ولو استهلكه العبد فضمن رب المال الحر، رجع به الحر على العبد إذا عتق، وإن ضمن العبد لم يرجع مولاه على الحر.
حر أودع عبدا سيفا فوقع على رجله فعقرها، ضمن الحر، وإن فعل العبد ذلك بنفسه، لم يضمن الحر.
عبد محجور عليه غصب رجلا ألفا فأودعها عبدا مثله وأودعها الثاني عبدا مثله فهلكت في يديه، فضمن رب المال الأول، رجع مولاه على أي العبدين شاء، فإن رجع على الثاني لم يرجع مولاه على الآخر بشيء حتى يعتق، فإن رجع عليه بعد العتق ثم عتق الثاني رجع عليه العبد الآخر بما ضمن. وإن ضمن مولى الأول الآخر رجع مولاه في رقبة الثاني. فإن فعل لم يرجع به مولى الثاني على الآخر حتى يعتق، فإن رجع عليه بعد العتق ثم عتق الثاني رجع عليه العبد الآخر. وإن اختار صاحب الأصل ضمان الأوسط، لم يرجع مولاه على أحد حتى يعتق الآخر، فإن رجع عليه بعد العتق ثم عتق الأوسط رجع عليه الآخر بما ضمن [ولا ضمان للأوسط على الأول]. وإن ضمن رب المال [الآخر] رجع مولاه في رقبة الأوسط، فإن فعل رجع مولى الأوسط على العبد الآخر إذا عتق، فإن رجع عليه بعد العتق ثم عتق