للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسنة إحدى وسبعين ومائة ولم تجز الورثة، قسمت الخدمة في سنة سبعين ومائة على ستة: للورثة أربعة ولكل واحد من الموصى لهما يومًا؛ ويقسم في سنة إحدى وسبعين ومائة على ثلاثة: للورثة يومين وللموصى له بسنة إحدى [وسبعين ومائة] يومًا (١)، وإن خرج العبد من الثلث قسمت الخدمة في سنة سبعين بين الموصى لهما نصفين وخدم العبد في سنة إحدى [وسبعين ومائة] الموصى له بسنة إحدى [وسبعين ومائة] (٢) فإن تشاحا (٣) في جميع هذه المسائل في الخدمة بمن يبدأ العبد أقرع بينهم وبدئ بمن أصابته القرعة وثنى بالثاني. وإن رأى القاضي ألا يقرع ويبدأ بواحد فعل * ولو ترك دارًا وأوصى لرجل بسكناها سنة ولآخر بسكناها سنتين ولم تجز الورثة، أخذت الورثة ثلثي الدار وسكن الموصى له بسنة سدس الدار والموصى له بالسنتين سدس الدار. فإذا مضت سنة بطلت وصية صاحب السنة وسلم للموصى له بالسنتين ثلث الدار سنة، وكذلك لو أوصى بغلة عبده على ما وصفنا استغل الورثة ثلثي العبد وكل واحد من الموصى له سدس العبد حتى يمضي سنة ثم يستغل صاحب السنتين ثلث العبد سنة أخرى، وكذلك إن أوصى بثمرة نخلة فالثمرة في السنة الأولى ثلثاها للورثة وثلثها بين الموصى لهما وفي السنة الثانية ثلثاها للورثة وثلثها للموصى له بالسنتين. وإن كان العبد والدار والثمرة تخرج من الثلث أو أجازت الورثة، فالثمرة والغلة والسكنى في السنة الأولى بين الموصى لهما نصفين وفي السنة

===

* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أنه إذا أوصى بسكن دار لرجل ولا مال له غيرها، فإن الموصى له يسكن ثلث الدار والورثة الثلثين. وليس للورثة أن يبيعوا الثلثين في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كانت الوصية بغلتها فله ثلث الغلة وليس للورثة أن يقاسموه. قال: لأني أخاف إذا قسمت ألا تغل الدار. وقال أبو يوسف: لهم أن يقاسموه فيعزل له الثلث، فإن أغلت فهو له وإلا فلا شيء له.

وفي كتاب الوصايا من "الأصل" (٤) أنه إذا أوصى بثلث غلة بستانه [لرجل] فللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري شريك صاحب الغلة


(١) وفي المصرية: "لصاحب وصية خدمة سنتين سهم وسهمان للورثة فيخدم الورثة يومين والموصى له يوما".
(٢) الزيادتان من المصرية.
(٣) وفي المصرية: "فإن تشاجرا".
(٤) أي كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>