الدنانير أو نقصت. ولو باعا العبد وقد نقصت قيمة الدنانير فرجعت إلى ثمانمائة، فلصاحب الدراهم ألف ولصاحب الدنانير ثمانمائة وبقي مائتان فهو بينهما نصفين (١).
رجل دفع إلى آخر مائة دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن يشتري بها وبألف من عنده ويبيع فما رزق الله من شيء فهو بينهما نصفين، جاز. وإن هلك أحد المالين قبل الشراء هلك من مال صاحبه، وإن لم يشتر بالدنانير حتى رجعت قيمتها إلى ألف فاشترى بها وبألف من ماله جارية فباعها بربح ألف فلصاحب الدراهم من الربح خمسمائة بربح الدراهم والخمسمائة الأخرى بربح الدنانير لصاحب الدراهم سدسها وما بقي فلصاحب الدنانير. ولو كان المضارب اشترى بالدراهم شيئا فلم يربح فيه واشترى بالدنانير فربح خمسمائة فله سدس ما ربح في الدنانير. ولو ربح فيما اشترى بالدراهم ولم يربح فيما اشترى بالدنانير. كان ما ربح له خاصة ولا ربح لصاحب الدنانير. ولو اشترى بالمالين جميعا عبدا وقيمة الدنانير يوم اشترى ثمانمائة وقيمتها يوم دفعها إليه ألف وخمسمائة، فالعبد بينهما خمسة أتساعه للمضارب، فإن باعه بربح ألف استوفى كل واحد برأس ماله، وللمضارب خمسة أتساع الربح خاصة وبقي أربعة أتساع الربح حصة الدنانير للمضارب سدسه ولرب المال ما بقي. ولو لم يبع العبد حتى زادت قيمة الدنانير فصارت ألفين ثم بيع بثلاثة آلاف فللمضارب خمسة أتساع الثمن ويأخذ صاحب الدنانير رأس ماله مائة دينار وقيمتها ألف وما بقي [من الربح] فللمضارب سدسه ولصاحب الدنانير ما بقي. ولو دفع إليه الدنانير وقيمتها ألف على أن يعمل بها وبألف من ماله فما رزق الله سبحانه وتعالى من شيء فهو بينهما نصفين جاز. فإن لم يشتر بها حتى زادت قيمة الدنانير فبلغت ألفا وخمسمائة ثم اشترى بالمالين جارية فهي بينهما لصاحب الدراهم خمساها، فإن باعها المضارب بربح ألف استوفى كل واحد رأس ماله وبقي. ألف درهم بربح لصاحب الدراهم خمساها، ولو دفع إليه مائة دينار وقيمتها ألف على أن يعمل بها وبألف وخمسمائة من ماله، فما رزق الله من شيء فهو بينهما نصفين فاشترى المضارب بالمالين غلاما فباعه بربح ألف فاستوفى كل واحد [منهما] رأس ماله وما بقي من الربح فللمضارب ثلاثة أخماسه وأصل المضاربة كانت فاسدة، فإن لم يشتر المضارب العبد حتى بلغت قيمة
(١) وفي المصرية: "باب المضاربة والشركة فيها من عند العامل بالمال".