للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين والوضيعة على المال فاشتريا بالدنانير جارية وبالدراهم غلاما فباعا ذلك بألفين اقتسماها على خمسة لصاحب الدراهم خمساها ورجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير بأربعمائة ويرجع صاحب الدنانير على صاحب الدراهم بخمسين دينارا. وحكى (١) عن عيسى بن أبان أنه سأل محمدًا عن هذه المسألة فقال: جوابها غلط وهو جواب مسألة أخرى ألحق بهذه المسألة والجواب في هذه المسأله أن يرجع صاحب الدراهم بستمائة و [يرجع] صاحب الدنانير بأربعين دينارا، ولو اشتريا في الأصل غلاما وجارية صفقة [واحدة] بالمالين فباعهما بألفين اقتسماهما على خمسة خمساها لصاحب الدراهم ولم يرجع واحد منهما على صاحبه. ولو باعاهما ثلاثة آلاف أخذ صاحب الدنانير من ذلك مائة دينار وصاحب الألف (٢) ألفا وما بقي فهو بينهما. ولو اشتريا بالدنانير جارية وقيمتها ألف وبالدراهم غلاما ثم بلغت قيمة الدنانير ألفا وخمسمائة ثم باعاهما بثلاثة آلاف اقتسماها نصفين حصة الدراهم ألف وخمسمائة يستوفي منها صاحب الدراهم خمسمائة نصف رأس ماله، وقد كان له على صاحب الدنانير خمسمائة فيستوفيها أيضًا قصاصا ويبقى [من] حصة الدراهم خمسمائة فهو بينهما نصفين ويستوفي صاحب الدنانير من الألف والخمسمائة نصف رأس ماله خمسين دينارًا قيمتها سبعمائة وخمسون ويرجع على شريكه بخمسين دينارًا وتكون السبعمائة والخمسون الباقية من حصة الدنانير لصاحب الدراهم فلا ربح في حصة الدنانير وإنما ينظر إلى قيمة الدنانير في الشركة يوم تقع الشركة وفي القسمة يوم يقتسمون. ولو اشتريا بالمالين غلاما وجارية صفقة ثم بلغت قيمة الدنانير ألفا وخمسمائة فباعهما ثلاثة آلاف فلصاحب الدراهم من ذلك ألف ولصاحب الدنانير مائة دينار يستوفي بها ألفا وخمسمائة ولا ربح في حصة الدنانير وبقي من حصة الدراهم خمسمائة ربح فهو بينهما نصفين ولا يرجع أحد [منهما] على أحد. ولو اشتريا بالمالين عبدا وقيمة الدنانير ألف فالعبد بينهما، فإن أعتقه أحدهما ضمن لشريكه نصف قيمته إن كان موسرا وإن لم يعتق ووهب نصيبه لابنه وهو صغير في عياله أو تصدق به على رجل وقبضه فهو جائز في نصيبه ونصيبه النصف لا يتحول زادت قيمة


(١) قوله: "وحكى عن عيسى" إلخ: هذه الزيادة من بعض رواة الكتاب.
(٢) وفي الهندية: "صاحب الدراهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>