للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدنانير بستمائة (١) وكذلك لو هلكت الجارية في يدي صاحب الدنانير وقد اشتراها بالمائة الدينار وهلكت الدراهم، فالجارية على الشركة ويرجع صاحب الدنانير على صاحب الدراهم بأربعين دينارًا. ولو اشترى صاحب الدراهم بها جارية وصاحب الدنانير بها عبدًا فهلكا هلكا من مالهما ويرجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير بستمائة وصاحب الدنانير على صاحب الدراهم بأربعين دينارًا. ولو اشتريا بالمالين صفقة غلاما فهلك لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وإن اشتريا بالمالين غلاما وجارية صفقة: الغلام بالدنانير والجارية بألف فهو بمنزلة شرائهما في صفقتين. ولو كانت قيمة الدنانير [ألفا] فاشتركا بذلك شركة مفاوضة جاز، وإن كانت قيمتها أقل من ألف أو أكثر لم يجز المفاوضة. وإن كانت قيمتها ألفا فتفاوضا فلم يشتريا شيئًا حتى زادت قيمتها أو نقصت انتقضت الشركة. ولو اشتريا بالألف جارية ثم زادت قيمة الدنانير انتقضت الشركة والجارية بينهما نصفين ويرجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير بنصف ثمن الجارية. ولو اشتريا الجارية بالدنانير ثم زادت قيمة الدنانير فالشركة منتقضة في القياس؛ لأن الجارية صارت بينهما نصفين والدراهم لصاحبها. ولكني أستحسن فأجعل المفاوضة على حالها وما اشتريا بالدراهم أيضًا فهو بينهما، فإن زادت قيمة الدنانير أو نقصت بعد ذلك، فالمفاوضة على حالها، فإذا اقتسما [أخذ صاحب الدنانير دنانيره وصاحب الدراهم دراهمه وما بقي فهو بينهما فإن لم يف ما في أيديهما بمالهما اقتسما] ما في أيديهما نصفين ورجع صاحب الدنانير على صاحب الدراهم بنصف الدنانير ورجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير بنصف الدراهم. ولو كانا اشتريا بالمالين صفقة واحدة اقتسما ما في أيديهما نصفين ولم يرجع واحد (٢) على صاحبه. ولو كانت قيمة الدنانير ألفا وخمسمائة فاشتركا شركة عنان رجعت قيمتها إلى ألف فاشتريا بها جارية وهلكت الدراهم، هلكت من مال صاحبها والجارية بينهما نصفين. ولو نقصت قيمة الدنانير بعد ما اشتريا بها الجارية فرجعت إلى ألف فالجارية بينهما على خمسة: خمساها لصاحب الدراهم. ولو اشترطا في الأصل والدنانير قيمتها [ألف] وخمسمائة أن الربح بينهما


(١) وفي المصرية: "ثلاثة أخماس ذلك لصاحب الدنانير وخمساه لصاحب الدراهم ويرجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير بثلاثة أخماس الثمن وذلك ستمائة درهم".
(٢) وفي الهندية: "كل واحد منهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>