نصفين. وكذلك لو كان المكاتب ترك أكثر من ألفين إلى سبعة آلاف فهو كما وصفنا، فإن ترك ثمانية آلاف مات حرًا ويأخذ المضارب من ذلك ألفين ويغرم لرب المال ألفًا وخمسمائة وتكون الستة الآلاف الباقية (١) بين المضارب ورب المال نصفين. وإن ترك تسعة آلاف أو أكثر أخذ المضارب من ربع ما ترك ألفين وغرم لرب المال ألفًا وخمسمائة ويكون ثلاثة أرباع ما ترك بينه وبين رب المال نصفين ويرجع المضارب بما غرم فيما يفضل من ربع المال على ألفين في قياس قول أبي حنيفة ولا يرجع في قول أبي يوسف ومحمد بشيء مما غرم، ويكون ما بقي من الربع لورثة المكاتب. فإن لم يكن له وارث فهو للمضارب: لأن ولاء المكاتب له. وإن اشترى المضارب بألف عبدًا قيمته ألف فكاتبه على ألفين ثم زادت قيمته حتى بلغت ألفين ثم أدى الكتابة فما أدى فهو على المضاربة ولا يعتق بالأداء. وكذلك لو مات وترك ألفين مات عبدًا وما تركه فهو على المضاربة. وإن اشترى بألف عبدًا قيمته ألفان فكاتبه على ألفين ثم رجعت قيمته إلى ألف وأدى الألفين فقد عتق ويكون مما أدى ألف وخمسمائة على المضاربة وتكون خمسمائة للمضارب ويضمن المضارب ثلاثة أرباع قيمة العبد يوم أدى وربع قيمته يوم كوتب وذلك ألف ومائتان وخمسون؛ فيضم ذلك إلى الألف والخمسمائة فيصير هذا كله من المضاربة، وذلك كله ألفان وسبعمائة وخمسون؛ فيأخذ رب المال من الألفين ألف درهم رأس ماله وثمانمائة وخمسة وسبعين من حصة الربح، ويأخذ المضارب ما بقي من الألفين ويحسب عليه ما بقي له [من الألفين] مما استهلك من العبد. وإن مات المكاتب وقيمته ألف وترك ألفين أو أكثر إلى سبعة آلاف مات عبدًا وما ترك فهو على المضاربة. وإن ترك ثمانية آلاف أخذ المضارب منها ألفين وعتق العبد وعلى المضارب ثلاثة أرباع قيمة المكاتب يوم مات وربع قيمته يوم كوتب، وذلك كله ألف ومائتان وخمسون فيضم إلى ثلاثة أرباع ما ترك المكاتب فيستوفي رب المال من ذلك رأس ماله وما بقي فهو بينه وبين المضارب نصفين. وإن مات المكاتب وقد زادت قيمته وبلغت ثلاثة آلاف وترك ثمانية آلاف فهو كما وصفنا إلا أن على المضارب ثلاثة أرباع قيمته يوم مات وربع قيمته يوم كاتبه،
(١) وفي المصرية: "وتبقى من كسب المكاتب ثلاثة أرباع وذلك ستة آلاف درهم بين المضارب" الخ.