للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الآخر: مات بعد الثلاث، فالقول قول الذي يدعي الموت في الثلاث والبينة بينة الآخر. ولو تصادقا على موته بعد الثلاث وأقام أحدهما البينة أن البائع نقض البيع في الثلاث وأقام الآخر بينة أنه أجازه في الثلاث [فالبينة بينة المدعي للنقض. وإن تصادقا على الموت في الثلاث] وأقام أحدهما بينة على النقض قبل الموت وأقام الآخر على الإجازة، فالبينة بينة مدعي الإجازة. وإن ادّعى أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حي ثم مات وأن البائع أجاز البيع في الثلاث وادّعى الآخر أنه مات في الثلاث وأن البائع [نقض البيع قبل موته، فالقول قول الذي يدعي النقض والبينة بينة الآخر. ولو ادعى [أحدهما أن العبد مات بعد الثلاث وأن البائع نقض البيع في الثلاث وادعى] (١) الآخر أنه مات في الثلاث وأن البائع] أجاز البيع قبل موته، فالقول قول مدعي النقض والبينة بينة الآخر. وكذلك إذا كان الخيار لهما واجتمعا على موته وأن [المشتري قبض العبد فادعى أحدهما أنه مات بعد الثلاث و] (٢) ادعى الآخر أنه مات في الثلاث وأنهما جميعًا أجاز البيع قبل الموت. ولو ادعى الآخر أنه مات بعد الثلاث وأنهما نقضا، فالقول قول مدّعي النقض والبينة بينة الآخر. ولو كان العبد قائما في يدي المشتري بعد الثلاث وأحدهما بالخيار فأقام أحدهما بينة على النقض والآخر على الإجازة، فالبينة بينة مدعي النقض. وإن أقاما البينة على ما وصفنا في الثلاث، فالبينة بينة الذي لا خيار له وإن كان الخيار لهما جميعًا فأقام أحدهما البينة بعد الثلاث على النقض وأقام الآخر على الإجازة فالبينة بينة مدعي النقض. وإن اختلفا في الثلاث، فالبينة بينة مدعي الإجازة والقول قول الآخر. وجميع هذه المسائل إذا لم يعلم أي الأمرين كان قبل فهو على ما وصفنا، وإذا كان علم الأول أخذ به، ولو كان الخيارڑللبائع فقبضه المشتري وقيمته ألف فصارت ألفين في يديه فأقام البائع بينة بعد الثلاث أن المشتري قتله خطأ في الثلاث بعد ما صارت قيمته ألفين وأقام المشتري بينة أن البائع قتله بعد مضي الثلاث، فالبينة بينة البائع وله على عاقلة المشتري قسمة العبد في ثلاث سنين، وليس له أن يضمن المشتري قيمته. وإن أقام المشتري بينة أن البائع قتله في الثلاث وأقام البائع البينة أن المشتري قتله بعد الثلات، فالبينة بينة البائع وعلى المشتري الثمن.


(١) هذه الزيادة التي في وسط الزيادة الهندية أخذت من المصرية.
(٢) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>