للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه أوصى له بعبده سالم. وقال الوارث: لم يوص لك بشيء وأوصى بعبده بزيع للآخر فإنه يقضي لصاحب البينة بسالم ولا شيء للذي أقر له الابن، فإن اشترى الوارث العبد الذي قضى به الموصي له بالعبد الذي أقر الوارث أنه أوصى به للآخر فالشراء جائز ويغرم الوارث الذي أقر له بالوصية قيمة العبد الذي باع. ولو لم يشتر الوارث العبد بالعبد ولكن اشتراه بألف أو رجع إليه بميراث أو هبة أو صدقة أو وصية سلم العبد للآخر الذي أقر له الوارث بالوصية. وكذلك لو كان الوارث أقر أن الشهود الذين شهدوا للموصى له شهدوا بباطل وأن العبد الذي شهدوا به وصية لهذا الرجل الآخر من الميت فقضى بالعبد [للذي] أقام البينة ثم رجع إلى الوارث ببعض ما ذكرنا، فإنه يدفعه إلى الذي أقر له بالوصية.

رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره فأقر الوارث أن الميت أوصى به لفلان وأنه أجاز الوصية، فأقام رجل البينة أن له على الميت ألف درهم فقضى له بها. وقال الوارث شهدوا بزور فبيع العبد بألف ودفعت إلى الغريم ثم [إن] الوارث اشتراه أو رجع إليه بهبة أو صدقة أو ميراث أو وصية فلا سبيل للمقر له بالوصية على العبد. ولو مات الغريم فورثه وارث الميت الأول تلك الألف أو غيرها من العروض، فللمقر له بالوصية أن يأخذ من ميراثه الثمن الذي بيع العبد به. وكذلك لو أوصى الغريم لوارث الميت الأول بشيء من ماله ثم مات ولم يرثه، فللمقر له بالوصية أن يأخذ مما أوصى به له [من] الثمن الذي بيع به العبد. ولو لم يمت الغريم ولكن وهب للوارث ألف درهم أو تصدق بها عليه فلا سبيل للمقر له بالوصية عليها إلا أن تكون الألف الهبة أو الصدقة ثمن العبد بعينه، فإن كان تلك فهي للمقر له بالوصية. ولو لم يبع العبد في الدين ولكن القاضي جعله للغريم بدينه ثم رجع العبد إلى الوارث بهبة أو صدقة أو شراء فهو كذلك أيضا لا سبيل للمقر له عليه، ولكنه يباع فيستوفي منه الثمن الذي أخذه من قبل أن القاضي باعه فوجب الثمن للموصى له، فلذلك لا يأخذ العبد. وإن مات الغريم فورثه وارث الميت الأول ذلك العبد فإن الموصى له لا يأخذه ولكنه يباع له في الثمن الذي أخذه به المقر له (١). ولو لم يجعله القاضي للغريم بدينه ولكنه صالحه عليه من دينه ثم رجع إلى الوارث ببعض ما ذ كرنا فهو للموصى له


(١) وفي الهندية: "الغريم".

<<  <  ج: ص:  >  >>