للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللثالث أربعة أتساع دية يده ويكون ما يغرم القاطع من ذلك في سنتين: في الستة الأولى ثلثا ذلك وفي الثانية الثلث.

رجل قطع يدي رجلين قطع أحدهما يد القاطع من المرفق فقد بطل إحدى يدي المقطوعين الأولين وعلى القاطع الأول دية يد واحدة بينهما نصفين إن شاء القاطع (١) قطع ذراع الذي قطع يده من المرفق وإن شاء ضمنه دية يده وحكومة في الذراع (٢) لأن المقطوع يده لما قطع يد القاطع من الذراع لم يكن مستوفيًا لحقه وصار قطعه بمنزلة قطع أجنبي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف -رضي الله عنهما- (٣) في رجل قطع إصبع رجل ثم قطع المقطوع يد القاطع: إن القاطع بالخيار إن شاء قطع ما بقي من يد المقطوع الأول، وإن شاء غرمه دية يد كاملة *.

رجل شج عبدًا موضحة ثم غصبه آخر فمات في يديه، فالمولى بالخيار: إن شاء ضمن عاقلة الجاني قيمة العبد صحيحًا، وإن شاء ضمنه أرش الجناية وما نقصته إلى يوم غصبه الغاصب [صحيحًا وإن شاء] (٤) ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه فإن ضمن المولى عاقلة الجاني قيمته صحيحًا رجعت العاقلة على الغاصب بقيمته يوم غصبه: ولو لم يغصب العبد ولكن المولى باعه من رجل على أن البائع بالخيار فمات في يدي المشتري فهو كما وصفنا من أمر الغاصب. ولو لم يشترط الخيار ولكن باعه بيعًا فاسدًا ومات في يدي المشتري فعلى الجاني أرش الجناية وما نقصته إلى يوم البيع ويبطل عنه ما بقي وعلى المشتري قيمة العبد يوم قبضه. وإن لم يبعه المولى ولكن رهنه بدين عليه مثل قيمة العبد فمات في يدي المرتهن فإنه يموت بالدين وعلى الجاني للمولى أرش الجناية وما نقصته إلى يوم رهنه، وإن كانت قيمة العبد ألفين فرهنه بألف عليه ومات في يدي المرتهن فالأمر كما وصفنا إلا أن على الجاني للمولى مع

===

* وفي كتاب الجناية من الأمالي أنه إذا قطع يد رجل من المرفق فعلى القاطع نصف الدية وحكومة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: ليس عليه إلا نصف الدية.


(١) وفي الهندية: "وإن شاء المقطوع" وفي المصرية: والذي قطعت يده من المرفق بالخيار: إن شاء. قطع ذراع الذي، الخ.
(٢) زاد في المصرية: "وإلى المرفق".
(٣) وفي المصرية: "وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لو أن رجلا قطع" إلخ.
(٤) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>