للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم كاتبه الآخر وهو يعلم ثم جنى عليه أيضا فمات من ذلك كله، فعلى المولى الأول ربع الدية وعلى الثاني الأقل من نصف القيمة ومن ربع الدية وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من قيمته ومن نصف الدية، وإن كاتبه الموليان ولم يعلما (١) بالجناية فعلى الموليين الأقل من القيمة ومن نصف الدية وعلى المكاتب أن يسعى في مثل ذلك، فإن عجز عن المكاتبة الأولى قبل أن يقضى عليه بشيء فعلى المولى الأوّل الأقل من نصف القيمة ومن نصف الدية وعلى المولى الآخر الأقل من ربع الدية ومن نصف القيمة وعلى المكاتب الأقل من نصف القيمة ومن ربع الدية. فإن علما بالجناية عند الكتابة ثم عجز عن المكاتبة الأولى قبل أن يقضى عليه بشيء فعلى الأوّل ربع الدية والأقل من ربعها ومن نصف القيمة وعلى الآخر الأقل من ربع الدية ونصف القيمة ويسعى المكاتب في مثل ذلك، وهذا كله قياس قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-.

مكاتبة ولدت فأقرّت على الولد بجناية ثم أقرّت عليه بدين وكذبها الولد فإقرارها باطل، فإن اكتسب الولد بعد ذلك مالا فأخذته الأمّ دفعت إلى أصحاب الدين ولا شيء لأصحاب الجناية في ذلك، فإن لم تأخذ الأم الكسب حتى مات الولد يحاص فيه أصحاب الدين والجناية يضرب فيه أصحاب الجناية بالأقل من الأرش ومن قيمة الولد؛ لأن الولد مات غير عاجز فصارت جنايته دينا وكذلك لو أخذت الأمّ المال فلم تدفعه إلى الغرماء حتى مات الولد ولو لم تقر عليه إلا بالجناية (٢) ثم أخذت الكسب ثم مات الولد لم يكن لأصحاب الجنايات في ذلك شيء. ولو لم تأخذ الكسب حتى مات أخذ أصحاب الجناية حصتهم وإن بدأت بالإقرار بالدين ثم بالجناية ثم مات الولد وترك مالا بدئ بالدين. وكذلك إن أقرّت بدين ثم بدين بدئ بالأوّل. وكذلك لو كان المقرّ مول أقرّ على عبد مأذون له، ولو كان الولد هو المقر على نفسه بالدينين ثم مات تحاصوا فيه. وإن أقرت الأمّ عليه بعد موته بجناية ثم بدين أو بدين ثم بجناية بدئ بالأوّل، فإن فضل شيء كان للباقي (٣) وإن أقرت بجناية ثم بدين وكذبها ثم اكتسب الولد ألفا ثم أدّت المكاتبة فعتقا فالألف لأصحاب الدين. فإن


(١) وفي المصرية: "وهما لا يعلمان".
(٢) وفي الحصيري: "ولو لم تقر عليه الأم بالجناية" إلخ.
(٣) وفي الهندية: "للثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>