للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو مات في يدي البائع قبل هذه المقالة أو بعدها إلا أنه قال بعد مرض البائع وتصادقا أن المشتري قبضه وأودعه البائع. ولو مات في يدي المشتري أو البائع قبل مرض البائع أو المشتري، والمسألة بحالها، فالمريض في ذلك كله مصدق * وكذلك مريض عليه دين في الصحة قال لرجل: اشتريت مني عبدًا في صحتي وتقابضنا فهو مصدق. وكذلك لو قال لرجل: كانت جرت بيني وبينك مخالطة في صحتي فوجب لي عليك ألف فقبضتها * *

===

* وفي كتاب الإقرار من الأمالي (١) في مريض أقرّ في مرضه الذي مات فيه أنه باع عبده هذا من فلان في صحته وقبض الثمن فإنه يصدق في البيع ولا يصدّق في قبض الثمن، فإن كان الثمن يبلغ القيمة أمر المشتري أن يؤدي ثلثي الثمن، وإن كان الثمن مثل ثلثي القيمة أو أقل أمر المشتري أن يؤدي مثل ثلثي القيمة إذا ادعى البيع، وإن أقر في مرضه أن هذا العبد لفلان ولا مال له غيره، فهو مصدّق، وهو مخالف للإقرار بالبيع. وإذا أقر المريض بقبض دين كان في الصحة فهو جائز. وإن أقر بقبض دين كان في المرض لم يصدّق إلا من الثلث.

وقال في موضع آخر من الكتاب (٢) إن المريض إذا أقر بقبض دين في الصحة أو في المرض أنه جائز. وقال في هذا الموضع: إذا قال في مرضه: بعت هذا العبد في صحتي من فلان وقبضت الثمن، فإن كان الثمن يبلغ ثلثي القيمة فهو مصدّق، وإن كان لا يبلغ ثلثي القيمة قبل للمشتري أتمم ثلثي القيمة، فإن كره ذلك فإنه يباع العبد ويرد عليه ما أقر به المريض في قبض الثمن (٣).

* * بشر عن أبي يوسف في كتاب الإقرار في مريض وهب عبدًا في مرضه فقبضه الموهوب له ثم أقر المريض أنه رجع في الهبة واسترجع العبد وقبضه فإنه مصدّق


(١) هذه مؤخرة في الهندية من قوله الآتي: "وكذلك مريض قبل زيادة بشر.
(٢) أي محمد في باب آخر من الجامع.
(٣) زاد في الهندية مم من التخريج أيضا في موضع آخر من الكتاب: "إن كان الثمن الذي أقر به مثل ثلثي قيمة العبد وهو قائم في يدي المريض جاز الإقرار وسلم العبد للمقر له" وإن كان الثمن مستهلكا سلم للمقر له ثلثا العبد وقيل له ادفع قيمة ثلثي الثلث ويسلم لك الجميع، فإن كره ذلك بيع العبد ودفع إليه الثمن الذي أقر المريض بقبضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>