مريض عليه دين في الصحة غصبه رجل في مرضه عبدًا فمات في يدي الغاصب أو أبق فقضى له بالقيمة فأقر باستيفائها، فإنه لا يصدق إن مات من مرضه ذلك. ولو كان الغصب في الصحة [فأبى أو مات في المرض ثم] قضى على الغاصب بالقيمة في مرض المغصوب منه فأقر باستيفائها، فهو مصدق، فإن ظهر العبد وقد كان أبق لم يصدق المريض، ويقال للغاصب: ادفع القيمة مرة أخرى أو رد العبد. ولو قضى على الغاصب بالقيمة في صحة المولى ثم مرض فأقر باستيفائها فهو مصدق ظهر العبد أو لم يظهر.
مريض في يديه عبد أقر أنه لرجل أو باعه وأقر بقبض الثمن وعليه الثمن وعليه دين في الصحة يحيط بماله، لم يصدق. ولو كان البيع في الصحة والإقرار بقبض الثمن في المرض صدق. وكذلك إن لم يكن المشتري قبض العبد حتى مرض البائع. وكذلك لو كان له على رجل دين في صحته عبده به رهن وأقر في مرضه بقبض الدين صدق.
مريض باع عبدًا قيمته ألف بألفين، لا مال له غيره، وعليه دين كثير في الصحة فأقرّ باستيفاء الثمن ثم مات من مرضه، لم يصدق في قياس قول أبي يوسف (١) ويخير المشتري في دفع الثمن مرة أخرى أو نقض البيع، فإن اختار دفع الثمن فهو لغرماء الصحة. وقال محمد: المريض مصدق فيما زاد من الثمن على قيمة العبد، فإن شاء المشتري أدّى ألفًا أخرى، وإن شاء نقض البيع وبيع العبد للغرماء.
مريض عليه دين في الصحة قال لرجل: بعتك هذا العبد الذي في يديك في صحتي بألف فاستوفيتها وصدقه المشتري، لم يصدق. ويقال للمشتري: انقد الثمن أو انقض البيع. وكذلك لو كان العبد قد مات في يدي المشتري بعد مرض البائع. وكذلك لو كان في يدي البائع فقال المشتري: أودعتني بعد الشراء والقبض.
===
وهو قائم في يدي المريض جاز الإقرار وسلم العبد المقر له، وإن كان الثمن مستهلكا سلم للمقر له ثلثا العبد وقيل له ادفع قيمة ثلثي الثلث ويسلم لك الجميع، فإن كره ذلك بيع العبد ودفع إليه الثمن الذي أقر المريض بقبضه.