للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحا (١) فبلغها النكاحان فأيهما أجازت جاز. ولو خاطب الأجنبي المرأة في النكاح ثم جددا فقد انتقض النكاح الأول، فإن أجاز الزوج النكاح الآخر جاز.

رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة على ألف فزوجها إياه (٢) على خمسين دينارًا بإذنها أو بغير إذنها ثم زوجها ثانية بغير إذنها على ألف فهذا فسخ للأول. ولو كان الأول بألف بغير إذنها والثاني بخمسين دينارًا بغير إذنها فالنكاح الأول على حاله، وإن كان الثاني بأمرها انتقض الأول، فإن أجاز الزوج النكاح الثاني جاز.

رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة ووكل آخر بمثل ذلك فزوجه كل واحد امرأة بغير إذنها ووقع النكاحان معا وهما أختان من الرضاعة فالنكاح باطل. وكذلك لو كان أحد النكاحين برضا المرأة.

رجل تزوج حرة وأمة في عقدة بغير رضا الحرة فنكاح الأمة باطل.

رجل وكل خمسة نفر أن يزوجه كل واحد امرأة ففعلوا ذلك معا فنكاحهن باطل *

===

* هشام عن أبي يوسف في عبد تزوج بغير إذن مولاه أمة تزوج حرّة بغير إذن مولاه فبلغ المولى فأجاز ذلك كله، أنه يجوز نكاح الحرة. وإن تزوج حرة بغير إذن مولاه ثم تزوج أمة بغير إذن مولاه ثم بلغ المولى فأجاز ذلك كله جاز نكاح الأمة. وإن تزوج أمة ودخل بها بغير إذن المولى ثم تزوج حرّة ودخل بها ثم بلغ المولى فأجاز، جاز نكاح الحرة. وإن تزوج حرة ودخل بها ثم تزوج أمة ودخل بها ثم بلغ المولى فأجاز ذلك كله، جاز نكاح الأمة في قول أبي يوسف. قال يعقوب: وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يجوز نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة، لأن أبا حنيفة كان يقول: ليس لرجل أن يتزوج أمة في عدة حرة.

محمد بن سماعة في عبد تزوج أمتين في عقدة فدخل بإحداهما ثم تزوج ثالثة فهو رد لنكاح الأوليين، فإن أجاز المولى نكاح الثالثة جاز، وإن تزوج أمتين فدخل بهما ثم تزوج اثنتين فدخل بإحداهما فبلغ المولى فأجاز الأوليين، أو الأخريين (٣) لم يجز شيء منه


(١) وفي الهندية: "جوز نكاحها".
(٢) وفي الهندية: "فزوجه إياها".
(٣) كذا في الأصل، ولعل لفظ نكاح سقط قبل الأوليين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>