للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهلكت في يديه فلا زكاة عليه، ولو اشترى بها جارية للخدمة فوجد بها عيبا فردّها بقضاء أو غير [قضاء] وقبض الألف فهلكت زكى عن الألف، ولو حال الحول على عرض عنده (١) للتجارة يساوي ألفا فاشترى به جارية للخدمة ولم يزكي عن العرض حتى وجد بها عيبا فردّها بقضاء أو بخيار شرط وأخذ العرض فهلك فلا زكاة عليه، ولو ردّها عليه بعيب بغير قضاء زكى عن العرض.

رجل باع جارية للخدمة بألف فحال على الألف حول ثم ردّت الجارية عليه بعيب بقضاء أو غيره وأخذ الألف فعليه زكاة الألف، ولو باعها بعرض يساوي ألفا ونوى به التجارة فحال الحول على العرض فلم يزكه حتى ردّت الجارية عليه بعيب أو بقضاء وأخذ العرض فلا زكاة عليه ولا على المشتري وعادت الجارية على الخدمة (٢) ولو كان الردّ بغير قضاء زكى عن العرض للسنة الماضية، وإن نوى بالجارية لما قبلها التجارة أو لم تكن له نية فهي على التجارة، فإن ماتت قبل أن يزكي عن العرض بطل عنه الزكاة، وإن نوى حين قبلها الخدمة زكى عن العرض، هلكت الجارية أو لم تهلك.

رجل تزوج امرأة على ألف فدفعها إليها فحال الحول عليها ثم طلقها ولم يدخل بها فإنها تردّ نصف الألف وتزكي عن الجميع، ولو قبلت ابن الزوج ردّت الجميع وزكت عنه، ولو كان المهر سائمة وطلقها قبل الدخول بها ردّت نصفها وزكت عما بقي ولا زكاة على الزوج فيما يسترجع (٣) منها حتى يحول عليها الحول عنده، ولو كانت الإبل زادت خيرًا عندها قبل الطلاق ردّت نصف قيمتها يوم قضت وزكت عن جميع المال، فإن لم يكن لها مال غير السائمة لم يبطل عنها زكاتها، ولو قبلت ابن الزوج ولم يزدد الإبل خيرًا ردّتها ولا زكاة عليها، ولو كانت زادت ردت القيمة وزكت عن الجميع (٤).

رجل وهب له ألف فحال (٥) عليها الحول ثم رجع الواهب فيها [فأخذها] بقضاء.

===

كذلك سنين ثم ذهب العور فساوت ألفا فعليه للسنة الأولى زكاة ألف وللسنين الباقية لكل سنة خمسمائة إلا ما نقصتها الزكاة.


(١) وفي الهندية: "أخذه للتجارة".
(٢) وفي الهندية: "إلى الخدمة".
(٣) وفي الهندية: "استرجع منها".
(٤) وفي الهندية: "قيمتها وزكت عنها".
(٥) وفي الهندية: "حال".

<<  <  ج: ص:  >  >>