للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غيره فلا زكاة على الموهوب له، وكذلك إن كانت الهبة سائمة.

رجلان لكل واحد منهما عبد التجارة قيمة أحدهما مئتان وقيمة الآخر ألف فمضت ستة أشهر منذ ملكا ثم تبايعا بالعبدين وقبضا فمضت ستة أشهر فوجد العبد الذي قيمته مائتان أعور فردّه الذي هو في يديه بقضاء أو غيره (١) أو لم يردّه ورضي به فلا زكاة على واحد منهما، ولو حال الحول منذ تبايعا ووجد العبد الذي قيمته مائتان أعور فلا زكاة على الذي هو في يديه ويزكي الآخر عن العبد الذي في يديه، فإن ردّ الذي عنده الأعور عبده بقضاء أو غيره فلا زكاة عليه ويزكي الآخر إن كان الردّ بقضاء قيمة المردود عليه، وإن كان بغير قضاء فقيمة الذي رد (٢) ولو لم يوجد العبد الذي قيمته مائتان أعور ووجد بالآخر عيب ينقصه (٣) الخمس وقد مضى ستة أشهر منذ تبايعا فردّه الذي [هو] في يديه بقضاء أو غيره فعلى كل واحد منهما زكاة العبد الذي أخذ منه.

رجلان لكل واحد منهما عبد للتجارة تبايعا بهما ولم ينويا تجارة ولا غيرها فهما للتجارة، ولو كانا للخدمة (٤) فهما للخدمة، ولو كان (٥) أحدهما للخدمة والآخر للتجارة فكان الذي عده الأول للتجارة (٦) والآخر للخدمة، ولو كانا للخدمة ونويا التجارة فهما للتجارة منذ تبايعا، ولو كانا للتجارة ونويا الخدمة (٧) فهما للخدمة، ولو كان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة فلبث كل واحد [منهما] عند صاحبه ستة أشهر ثم تبايعا بهما ونويا التجارة وقيمة كل واحد منهما ألف فمضت ستة أشهر زكى الذي عبده الأول للتجارة قيمة العبد الذي في يديه ولا زكاة على الآخر حتى يحول عليها الحول منذ اشترى، فإن وجد أحدهما بعبده عيبا ينقصه مائتين فردّه بقضاء بعد ما مضى ستة أشهر فلا زكاة على الذي [كان] عبده الأول للخدمة وعلى الآخر زكاة الذي ردّه إن كان هو الرادّ، وإن كان هو المردود عليه زكى قيمة الذي ردّ عليه، وإن كان الرد بغير


(١) وفي الهندية: "أو غير قضاء".
(٢) وفي الهندية "زكى عن قيمة ما رده" بدل قوله "فقيمة الذي رد".
(٣) وفي نسخة "فنقصه".
(٤) وفي نسخة: "وإن كانا"
(٥) وفي نسخة: "وإن كان"
(٦) كذا في الأصل وفي الهندية "فكان الذي أخذه للتجارة" وفي شرح العتابي: "فما كان للتجارة صار للخدمة وما كان للخدمة صار للتجارة، وكله قريب المعنى والله أعلم.
(٧) وفي الهندية "ولو كانا يوما للتجارة ويوما للخدمة فهما للخدمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>