للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسألة بحالها، رجع المقر على المقر له بما أعطاه. ولو قال المقر في جميع هذه المسائل: ما أدرى الغائب أهو عبد لك أم لا لم تقبل بينة المولى أن الغائب عبد له ولا يقضى له على المقر بشيء حتى يحضر العبد ولا يستحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي من ملك الغائب ويستحلف في الجناية والمهر بالله ماله قبلك ما يدعي من الجناية والمهر. ولا يستحلف من المال في شيء إلا أن يدعي المدعي أن العبد أخذ ألفا له فأقرضه هذا، أو أنه أخذ ألفا مني فاغتصبه هذا منه فاستهلكه، فإن ادعى هذا وقال المدعى عليه: قد أقرضني فلان أو قد غصبت من فلان ألفا فاستهلكته وما أدري هو عبد هذا أم ليس فإنه يستحلف ما له قبلك هذا الذي يدعي. وإن قال رجل لآخر: هذه الألف التي في يدي لك؛ لأني اغتصبتها من عبدك ومال عبدك لك أو لأن عبدك أودعنيها، وقال المولى: الألف لي ولم تغصبه من عبدي، فإنه يأخذها إلا أن يقيم المقر البينة على الغصب والوديعة، فإن لم تكن له بينة وقبض المولى المال ثم حضر العبد فأنكر أن يكون عبدا للمقر له ولم تكن للمولى بينة ضمن المقر للعبد ألفا إن كان أقر بالغصب، وإن كان أقر بالوديعة لم يضمن شيئا في قول أبي يوسف -رضي الله عنه-. وقال محمد -رضي الله عنه-: يضمن في الوجهين جميعا، وإن كان الذي في يديه المال قال: هذه الألف أودعنيها عبدك أو غصبتها منه وهو لك؛ لأن مال عبدك لك، فإن المولى يأخذها بعد ما يحلف بالله ما يعلم أن فلانا أودعه أو أنه غصبها من فلان. فإن قدم الغائب وأنكر أن يكون عبدًا لفلان فإنه يأخذ الألف من المولى ويقال للمولى أقم البينة بحق إن كان لك ولا يضمن المقر شيئا، وإن قال المقر: هذه الألف لعبدك فلان في يدي غصبا أو وديعة وقال المولى: فلان عبدي وهذه الألف لي لم يأخذها منه ولم يكن [له] (١) عليه سبيل إلا أن يقيم البينة أن المال له. وإذا ادعى رجل قبل رجل مهر أمته أو جناية على عبد له أو وديعة لعبده في يديه أو غصبا أو غير ذلك وادعى أن العبد قد مات وصدقه المدعى عليه قضى بدفع ذلك إليه، فإن قال المدعى عليه: علي العبد دين (٢) لم يلتفت إلى ذلك. وكذلك إن لم يقر المدعى عليه بشيء من ذلك وأقام المولى على ذلك بينة.


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) وفي الهندية: "على عبده دين". وفي المصرية: "على العبد دين يحيط بماله".

<<  <  ج: ص:  >  >>