للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو بالخيار في ربع سدس القيمة: إن شاء أخذه من ولي الجناية الثانية أو من ولي الجناية الثالثة، وهو بالخيار أيضًا في ربع سدس القيمة: إن شاء أخذه من ولي الجناية الثالثة، وإن شاء أخذه من الذي دفع سدس القيمة إلى ولي الجناية الثالثة إن كان المولى فالمولى؛ وإن كان ولي الجناية الأولى فهو وهذا قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-. وقال أبو يوسف ومحمد -رضي الله عنهما-: الدفع بقضاء وغيره سواء؛ ولا ضمان على الدافع.

مدبر حفر بئرًا فمات فيها رجل فدفع مولاه القيمة وهي ألف ثم مات ولي الجناية وترك ألفًا وعليه دين ألفين (١) لرجلين فوقع في البئر آخر فمات فإن الألف التي تركها ولي الجناية الأولى تقسم بين الغرماء وبين ولي الجناية الثانية على خمسة أسهم: للغرماء من ذلك أربعة أسهم، فإن اقتسموا ذلك بقضاء ثم وقع آخر في البئر فمات فإن وليه يأخذ نصف ما أخذه ولي الجناية الثانية ويتبعان الغرماء فيأخذان تمام ربع الألف بينهما (٢) فإن لم يلق ولي الجناية الأخيرة صاحبه ولقي أحد الغريمين وله على الميت ألف أخذ منه ربع ما قبض من مال الميت، فإن لقي هذا الغريم الغريم الآخر اقتسما ما في أيديهما [من مال الميت نصفين، فإن التقى صاحبا الجناية الثالثة اقتسما ما في أيديهما] نصفين، فإن التقوا جميعًا بعد ذلك قسم ما في أيديهم على أربعة (٣) لصاحبي الجناية الربع وللغريمين ثلاثة أرباع.

مدبر قيمته ألف حفر بئرًا فمات فيها رجل فأعطاه المولى خمسمائة بغير قضاء ووهب ولي الجناية للمولى ما قبض وما بقي ثم مات في البئر آخر فوليه بالخيار في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-: إن شاء رجع بنصف القيمة على المولى؛ وإن شاء رجع على المولى بربعها وعلى ولي الجناية الأولى بالربع، فإن رجع على المولى بنصف القيمة رجع المولى بربعها على ولي الجناية الأولى، وإن كان المولى دفع


(١) وفي المصرية: "ألفي درهم".
(٢) وفي المصرية: "تمام ربع القيمة إلى الخمس الذي في أيديهما لأن دينهما ستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم ودين الغرماء ألفا درهم فيقتسمون القيمة على ذلك فيكون لها ربع القيمة ولأصحاب الدين ثلاثة أرباع القيمة".
(٣) وفي المصرية: "على ثمانية أسهم لصاحبي الجناية: لكل واحد منهما ثمن، وللغريمين لكل واحد منهما ثلاثة أثمان" وفي العتابي: "فإن اجتمعوا بعد ذلك قسم ما في أيديهم وذلك ألف أرباعا: ربعه لولي الجناية وثلاثة أرباعه للغريمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>