للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمسمائة إلى الأول بقضاء فلا خيار للثاني ويتبع المولى بربع القيمة وولي الجناية الأولى بربعها.

مدبر جنى جناية فدفع المولى القيمة بغير قضاء ثم كاتب المدبر فجنى جناية أخرى فقضي على المكاتب بالقيمة فلم يدفعها حتى جنى أخرى ثم مات وترك مائة فالمائة لولي الجناية الثانية ويتبع ولي الجناية الأخيرة بنصف القيمة إن شاء المولى وإن شاء ولي الجناية الأولى، فإن رجع على المولى رجع المولى بذلك على ولي الجناية الأولى، وهذا قول أبي حنيفة.

مدبرة ولدت ولدًا ثم جنت جناية تأتي على قيمتها، وقيمتها ثلاثمائة. وكذلك قيمة الجناية (١) ثم مات المولى ولم يدع [مالا] (٢) غيرهما فإنهما يسعيان لولي الجناية في قيمة المدبرة فأيهما أدى ذلك رجع بسدس ذلك على صاحبه ويسعى صاحبه مع ذلك للورثة في ثلثي قيمته.

عبد بين رجلين قتل رجلا خطأ فدبره أحدهما وهو موسر ولم يعلم بالجناية ثم جنى جناية أخرى فشريكه في قياس قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- بالخيار في الضمان وفي السعاية وفي تركه على حاله بينهما وفي أن يدبر نصيبه، فإن اختار الضمان ضمن نصف القيمة غير مدبر ودفع ذلك إلى ولي الجناية الأولى ويأخذ ولي الجناية الأولى من الذي دبر أيضًا نصف القيمة غير مدبر ويضمن الذي دبر لولي الجناية الثانية قيمته كلها مدبرًا، وإن اختار الشريك السعاية استسعاه في نصف قيمته ويكون ذلك لولي الجنايتين بينهما ويأخذ ولي الجناية الأولى من الذي دبر نصف قيمته غير مدبر ويأخذ منه ولي الجناية الثانية نصف قيمته [مدبرًا، وإن دبر الشريك نصيبه أو تركه على حاله بينهما ضمن نصف قيمته] بين صاحبي الجنايتين.

عبد شجه رجل موضحة ثم دبره سيده ثم شجه آخرى ثم كاتبه السيد ثم شجه أخرى فأدى فعتق ثم شجه أخرى فمات من ذلك كله فعلى الجاني (٣) نصف عشر قيمته عبدًا صحيحًا وما نقصته الشجة الأولى إلى أن كاتبه السيد ولا شيء عليه فيما حدث من تلك الشجة بعد الكتابة من ذلك وعليه نصف عشر قيمته مدبرًا


(١) كان في الأصل: "وكذلك قيمتها" وفي الهندية: "قيمة الجناية" وهو الصواب. وفي المصرية بدله: "وقيمة الولد ثلاثمائة درهم".
(٢) الزيادة من المصرية والحصيري.
(٣) في المصرية: "فإن على القاتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>