أنه اشتراها من المدعي بألف ولم يقيما بينة على القبض فهي للذي [هي] في يديه في قول محمد وعليه الألف، فإن أقاما مع ذلك بينة على قبض الدار فهي للذي في يديه في قول محمد، وقد اشتراها بأكثر مما باعها، وإن أقام المدعي بينة أنه اشتراها بألف وقبضها وأقام الذي في يديه أنه اشتراها بخمسمائة من المدعي وقبضها، فهي للذي هي في يديه بشراء فاسد، وتدفع إلى المدعي في قول محمد، ويؤخذ منه ألف. ولو أقام الذي [هي] في يديه بينة أنه باعها من المدعي بألف وأقام المدّعي بينة أنه باعها من الذي هي في يديه بألف، فهي للمدعي في قول محمد والألف بالألف قصاص. ولو أقاما بينة على القبض أيضًا فهي للذي في يديه والألف بالألف قصاص في قول محمد، وفي قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف البينتان باطل في هذه المسائل كلها، والدار للذي [هي] في يديه ولا شيء لواحد منهما على صاحبه.
دار في يدي رجل أقام البينة أنه اشتراها من فلان بألف وأقام فلان البينة أنه اشتراها من امرأة بألف وأقامت المرأة بينة أنها اشترتها من المدعي عليها (١) بألف فهي للذي في يديه وعليه الثمن للمدعي على المرأة، وللمرأة على الذي ادّعت عليه ألف في قول محمد، وفي قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف رضي الله عنهما: البينة بينة الذي [هي] في يديه وعليه الثمن للذي ادّعى الشراء، منه والبينتان الأخريان باطل. ولو كانت الدار في يدي المدعي على المرأة، والمسألة بحالها، فالبينة بينة المدعي على الذي في يديه ويأخذها بالثمن الذي ادّعى وبطلت البينتان الأخريان في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. وقال محمد: المشتري من المرأة هو المشتري الأول فعليه للمرأة ألف وقد استوت دعوى المرأة والأجنبي [على] الذي في يديه فهما بالخيار: إن شاء أخذ كل واحد نصف الدار بنصف الثمن الذي يدعيه أو يترك. ولو كانت في يدي المرأة، والمسألة بحالها، فهي لها في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف والبيوع كلها باطل. وقال محمد: هي للمدعي على المرأة والألف بالألف قصاص بينهما وبين المرأة ولا شيء للأجنبي. ولو كانت في يدي الأجنبي وأقاموا البينة على القبض أيضًا فهي للذي [هي] في يديه بالثمن الذي يدعيه يدفعه إلى المدعي على المرأة، والبينتان الأخريان باطل