للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: الشراء كله جائز والمرأة أولهم شراء ثم اشتراها منها المدعي عليها ثم اشتراها منه الذي هي في يديه، فإن كان الثمن كله دراهم تقاص المرأة والمدعي عليها، وإن اختلفت الأثمان أخذ كل واحد منهما من صاحبه الثمن الذي شهد به شهود صاحبه. ولو كانت في يدي المدعي على المرأة قضى للمدعي (١) على الذي في يديه بالثمن الذي ادّعى في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويبطل ما سوى ذلك. وقال محمد: هي في قولنا على ما وصفت لك. ولو كانت في يدي المرأة، والمسألة بحالها، ففي قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف: هي للأجنبي وعليه للمدعي على المرأة الثمن الذي شهد به شهوده، وللمرأة على المدعي عليها الثمن الذي شهد به شهودها. وقال محمد: هي للمرأة، أجعلها باعت من المدعي عليها ثم اشترته والأجنبي من المدعى عليها، فشراؤها أولى لأن الدار في يديها والثمنان بينهما وبين المدعى عليها قصاص إن كان واحدًا، وإن اختلفا أخذ كل واحد من صاحبه الثمن الذي ادّعى أنه اشترى الدار به.

رجل في يديه عبد أقام مكاتب البينة أنه عبده باعه من هذه المرأة بألف وأقامت المرأة بينة أنه عبدها باعته من المكاتب بعشرة أكرار حنطة وأقام الذي في يديه [البينة] أنه اشتراه من المكاتب بوصيف ولم يشهدوا على القبض، فهي للذي في يديه بالوصيف وبطل ما سوى ذلك في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف. وقال محمد: هو للذي في يديه بالوصيف وبيع المرأة من المكاتب جائز ولها عليه الحنطة. ولو كان في يدي المكاتب أخذه منه الحرّ بالوصيف وبطل ما سوى [ذلك] في قولهما. وفي قول محمد على ما وصفنا: إذا كان في يدي الحر. ولو كان في يدي المرأة فهو لها والبينتان باطل في قولهما. وفي قول محمد: هو للمكاتب وعليه الحنطة للمرأة وله عليها ألف وبطل شراء الحر من المكاتب. ولو أقاموا مع هذا البينة على القبض والعبد في يدي الحر، فهو له بالوصيف في قولهما وبطل ما سوى ذلك، وفي قول محمد: البيوع جائزة كلها، وأبدئ ببيع المكاتب من المرأة ثم اشتراه المكاتب منها ثم باعه من الحر، وكذلك لو كان في يدي


(١) وفي الهندية: "فهي للمدعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>