للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب، والمسألة بحالها. ولو كان في يدي المرأة ففي قولهما بينة المرأة على المكاتب وبينة الحر على المكاتب جائزة وتبطل بينة المكاتب على المرأة. وقال محمد: البيوع كلها تامّة وهي للحر ويأخذ بعضهم من بعض الثمن، ولو لم يقم الحرّ بينة على الشراء ولكنه أقام أنه باعه من المكاتب بمائة دينار ولم يقيموا على القبض [ببينة] والعبد في يدي الحر، فالبينة بينة الحر ويبطل ما سواه في المذهبين. وكذلك لو كان في يدي المكاتب، فالبينة بينة الحر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: العبد للمكاتب نصفه من قبل الحر ونصفه من قبل المرأة ولكل واحد على المكاتب نصف الثمن الذي ادّعى ثم يقضى ببيع المكاتب من المرأة ويدفع إليها العبد بالثمن الذي ادّعاه المكاتب. ولو كان في يدي المرأة فهو للحر يأخذه فيدفعه إلى المكاتب ويأخذ الثمن في المذهبين جميعًا. ولو أقاموا بينة على القبض أيضًا وهو في يدي الحر أو يدي المكاتب فهو سواء والبينة بينة الحر في قولهما. وقال محمد في الوجهين جميعًا: العبد للمكاتب وعليه ثمنه الحر وثمنه للمرأة وله على المرأة الثمن، وكذلك لو كان في يدي المرأة فهو لها وللحر على المكاتب الثمن الذي ادعاه وبطل ما سواه في قولهما. وقال محمد: البيوع كلها تامّة والعبد للمكاتب ويقبض بعضهم الثمن من بعض.

عبد في يدي رجل ادعى مكاتب أنه [عبده] اشتراه من هذه المرأة بألف وادعت هي على المكاتب مثل ذلك وأقاما البينة، فالعبد للذي في يديه وبطل البينتان في قياس قولهما. وقال محمد: العبد بين المكاتب والمرأة نصفين ولكل واحد على صاحبه نصف الثمن الذي شهدت به شهود صاحبه. ولو أقام البينة على القبض أيضا كان مثله في قولهما. وقال محمد: [العبد] بين المرأة والمكاتب نصفين وعلى كل واحد منهما جميع الثمن لصاحبه. ولو أقام كل واحد من المرأة والمكاتب بينة أنه باع العبد من صاحبه ولم يقيما على القبض أو أقاما على القبض فهو سواء، وهو للذي [هو] في يديه ويبطل ما سواه (١) في قولهما. وقال محمد: إذا لم يقيما بينة على القبض، فالعبد بين المرأة والمكاتب نصفين وكل واحد بالخيار في النصف الذي صار لصاحبه، إن شاء أخذه بنصف الثمن الذي ادعى عليه، وإن شاء تركه. وإذا أقاما بينة على


(١) وفي الهندية: "ما سوى ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>