للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض، فالعبد بينهما ولكل واحد منهما على صاحبه الثمن الذي ادعاه، ولو أقام أحدهما بينة أنه باعه من صاحبه بألف وأقام الآخر أنه باعه من صاحبه بخمسمائة، وأقاما بينة على القبض أو لم يقيما [فهي] في قولهما على ما وصفنا. وقال محمد: إن أقاما بينة على القبض فإنا نجعل العبد للذي ادّعى عليه البيع بالألف ونجعله باع من صاحبه بخمسمائة ثم اشتراه بالألف، فخمسمائة من الثمن بخمسمائة قصاص ويؤدي خمسمائة إلى صاحبه، وإن لم يقيما بينة على قبض العبد، فالعبد بينهما وكل واحد في نصيب صاحبه بالخيار: إن شاء أخذه وإن شاء تركه.

دار في يدي رجل أقام [آخر] البينة أنها داره باعها من مكاتب بألف وأقام المكاتب بينة أنها داره باعها من هذه المرأة بألف، وأقامت المرأة بينة أنها دارها باعتها من الحر بألف، ولم يقيموا بينة على القبض أو أقاموا، فهي للذي في يديه في قولهما. وقال محمد: يبدأ ببيع المرأة ثم ببيع الرجل من المكاتب ويبطل بيع المكاتب إذا لم يقيموا بينة على القبض، ولو أقاموا بينة على القبض جازت البيوع وهي للذي في يديه ولكل واحد منهم على صاحبه الثمن. ولو أقام الذي في يديه بينة أنه اشتراها من المكاتب بألف وأقام المكاتب أنه اشتراها من المرأة بألف وأقامت المرأة أنها اشترتها من الحر بألف فهي للذي [هي] في يديه في قولهما. وقال محمد نجيز شراء الذي في يديه من المكاتب ونجيز شراء المرأة من الرجل ونبطل شراء المكاتب. ولو أقاموا بينة على القبض فهو مثله في قولهما. وقال محمد: الشراء كله جائز وهي للذي [هي] في يديه ولكل واحد على صاحبه الثمن.

أمة في يدي رجل أقام الذي في يديه البينة أنه اشتراها من آخر بخمسمائة وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من الذي هي في يديه بألف وأقاما بينة على القبض، ففي قولهما هي للذي في يديه والبينتان باطل. وقال محمد: هي للمدعي والثمنان قصاص ويدفع المدعي الفضل، وإن أقام رجل (١) البينة مع ما ذكرنا أنه اشتراها من الذي هي في يديه فهي للأجنبي بالثمن الذي شرى (٢) في قولهما. وقال محمد: نجعل شراء الذي هي في يديه قبل، فيكون عليه خمسمائة للذي ادّعى شراءها منه ونجيز شراء


(١) وفي الهندية: "المدعي".
(٢) وفي المصرية: "بالثمن الذي شهدت به شهوده والبينتان الأخريان باطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>