للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فولدت منه وجحد ذلك البائع، فلا سبيل للبائع عليها إلا في الكتابة فإنه يأخذها فتكون في يديه حتى يحضر الموهوب له، فإن حضر وصدق المشتري بما قال (١) أخذ الجارية فكانت كما قال المشتري، وإن حضر وادّعى الهبة وأنكر الكتابة والعتق وغير ذلك، فهي أمة يأخذها من البائع ولو أنكر الهبة أيضا فهي في الوجه الذي أقر فيه المشتري بالكتابة أمة للبائع، وهي في الوجه الذي أقر فيه بالعتق حرة موقوفة الولاء، وهي في التدبير موقوفة [العتق] تعتق بموت الموهوب له. وكذلك في الوجه الذي ادّعى أنها ولدت من الموهوب له. ولو كان البائع لما ردت عليه المكاتبة باعها أو دبرها أو أعتقها (٢) ثم حضر الموهوب له وادعى الهبة وجحد الكتابة ردت عليه وبطل فعل البائع.

رجل وكل رجلا ببيع جارية له، فقال الوكيل: قد بعتها من فلان بألف وقبضها وقبضت الثمن ثم أودعني الجارية، وأقام بينة على ذلك، لم يقبل منه وأخذ الآمر الجارية إن لم يصدق الوكيل، فإن قدم المقر له فادّعى الشراء قضى له بها.

رجل أسر العدو عبدًا له فاشتراه مسلم بألف فأخرجه فللمولى أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به المشتري، فإن قال المشتري: وهبته لفلان وقبضه ثم أودعنيه وأقام على ذلك بينة، لم يصدق وقضى به للمولى بالثمن، فإن حضر المقر له بالهبة فادعاه رد عليه العبد وأخذه المولى منه بالقيمة ورد المشتري على المولى الأول الثمن، وإن أنكر الغائب الهبة سلم العبد له بالثمن.

عبد في يد رجل ادعى رجل أنه قتل وليا له. فقال الذي في يديه: ليس العبد لي وهو وديعة لفلان، ولم يقم بينة على الوديعة، لم يصدق ويدفعه بالجناية أو يفديه، فإن دفعه وحضر المقر له لم يكلف ولي الجناية إعادة البينة، ويخير المقر له، فإن شاء سلم العبد، وإن شاء فداه وأخذه، وإن كان الذي العبد في يديه فداه فهو متطوع في الفداء ويأخذ المقر له العبد.

عبد قتل رجلا ولم يعلم مولاه حتى أقر ببيعه من فلان الغائب وأقام على ذلك بينة، لم تقبل منه وخير في الدفع والفداء، فإن حضر الغائب بعد الدفع أخذ العبد وغرم المولى الأول قيمته، وإن جحد الغائب الشراء سلم العبد لولي الجناية، وإن كان


(١) وفي الهندية: "فيما قال".
(٢) وفي الهندية: "أو كاتبها".

<<  <  ج: ص:  >  >>