للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بألف وخمسمائة، وقد قبض الجارية أو لم يقبض، وقال البائع: بعتكها بألف ولم يقبض الثمن وصدقه الآمر، فالقول قول الآمر، ولا يمين للمشتري على البائع، وله أن يحلف الآمر على علمه، فإن حلف أخذ الجارية وأعطى البائع الثمن، وإن نكل صارت الجارية للمشتري ويؤدي إلى البائع ألف درهم، فإن رجع البائع إلى تصديقه أخذ بخمسمائة أخرى. وكذلك لو قال المشتري: اشتريتها بمائة دينار، والمسألة بحالها، فهو مثله إلا في خصلة إن أبى الآمر اليمين أخذ المشتري الجارية منه بغير شيء. ولو قال المشتري: لم أشترها. وقال البائع: اشتريتها بألف وصدقه الآمر. فللبائع أن يحلف المشتري، فإن نكل أخذه بالثمن ويرجع به المشتري على الآمر وكانت الجارية للآمر، وإن حلف أخذ البائع الثمن من الآمر وكانت العهدة للآمر على البائع. ولو كان البائع في هذه الوجوه أقر بقبض الثمن ثم قال: كان الثمن ألفًا وقال المشتري: ألفًا وخمسمائة، وصدق الآمر البائع، فالقول قول المشتري، ويستحلف الآمر، فإن حلف لم يكن للآمر على الجارية سبيل.

رجل أمر رجلا أن يشتري له أخاه بألف، فقال المأمور: قد اشتريته بألف وخمسمائة، أو بمائة دينار. وقال البائع بعته بألف وصدقه الآمر، فالعبد حر حين أقر البائع بذلك ولا يمين للمشتري على البائع ولا على الآمر إن أراد المشتري أخذ العبد، فإن أراد أن يضمن الآمر قيمة العبد فله أن يحلف الآمر (١) فإن حلف لم يكن عليه سبيل، وإن نكل ضمن قيمته للمشتري وللبائع الثمن على الآمر والعهدة عليه، ويرفع عن الآمر في الإستحسان من القيمة التي تضمنها الثمن الذي يؤديه إلى البائع (٢). ولو أقر البائع بقبض الثمن ثم اختلفا في الثمن كم كان، فالقول قول المشتري والعبد له. ولو كان الآمر أمره أن يشتري أخاه ولم يسم له ثمنًا. فاشتراه وأقر البائع بقبض الثمن. فقال المشتري: اشتريته بمائة [دينار] وقال البائع: بعته بألف، وصدقه الآمر، فالقول قول الآمر والثمن ألف والعبد حر. ولو لم يكن البائع أقر بقبض الثمن وقال: بعته بألف، وصدقه المشتري. وقال الآمر: اشتريته بخمسين دينارًا أخذ المشتري من الآمر ما أقر به مع يمينه على دعوى المشتري ويأخذ


(١) وفي الهندية: "يستحلف الآمر". وفي المصرية: "كان له أن يستحلفه".
(٢) وفي المصرية: "فإن أراد الآمر أن يرفع من القيمة التي يأخذها منه المشتري الثمن الذي أدى إلى البائع".

<<  <  ج: ص:  >  >>