للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاهدان بالجناية والمولى يعلم بها أول من أمس وآخران أنه قال أمس: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر، وآخران أنه دخل الدار اليوم فعدلوا وغرم المولى الدية ثم رجعوا، فعلى شهود الجناية ألف وعلى شهود العتق عشرة آلاف؛ ولا شيء على شهود الدخول. ولو رجع شاهدا الدخول خاصة، لم يضمنوا شيئًا. ولو شهد رجلان أنه جعل أمر عبده هذا في العتق إلى فلان متى شاء، وآخران أن فلانًا قد أعتقه اليوم، وآخران بالجناية فقضى بذلك ثم رجعوا جميعا، فعلى شهود الجناية ألف وعلى شهود العتق الدية، وليس على الذين شهدوا أن المولى جعل أمره إلى فلان شيء.

شاهدان شهدا على رجل بتزويج امرأة على ألفين (١) ومهر مثلها ألف وقبضت المهر، ثم شهد آخران أن الزوج دخل بها وطلقها ثلاثا والزوج يجحد ففرق بينهما ثم رجع الشهود كلهم، فإن شاء الزوج ضمن الذين شهدا على الدخول والطلاق ألفين، وإن شاء ضمن شهود النكاح ألفا وشهود الدخول والطلاق ألفًا، ولا يرجع شهود الدخول والطلاق على شهود النكاح بما يضمنان، فإن ضمن الزوج شهود النكاح ألفًا ضمن أيضا شهود الدخول والطلاق ألفين، وكان له من ذلك ألف وأعطى شاهدي النكاح ألفا. وكذلك لو شهد أحد الفريقين قبل صاحبه فلم يقض حتى شهد الفريق الآخر ثم زكى شهود النكاح أولا فقضي بشهادتهم ثم زكى شهود الدخول والطلاق * وكذلك لو زكوا [جميعا] معا فقضي بشهادتهم.

===

* وفي كتاب الشهادات من الأمالي عن أبي يوسف في رجلين شهدا لرجل على امرأة أنه تزوجها على ألف فقضي بشهادتهما والمرأة تجحد ومهر مثلها ألفان، ثم رجع الشاهدان أنه لا شيء عليهما لأنهما لم يتلفا لهما مالا. وفي رجلين شهدا على رجل أنه تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها، وشهد آخران أنه طلقها قبل الدخول فقضى بذلك ثم رجع الشهود كلهم، فإن الزوج يضمن شاهدي التزويج فضل نصف المهر على نصف مهر مثلها، ويضمن شاهدي الطلاق نصف مهر مثلها، وإن شاء الزوج ضمن شاهدي الطلاق نصف جميع المهر، ويرجع شاهدا الطلاق على شاهدي التزويج بالفضل. وقال محمد في كتاب الرجوع عن الشهادات (٢) في رجلين شهدا على


(١) وفي الهندية: "أنه تزوج امرأة بألفين".
(٢) أي من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>