للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، جاز البيع والمشتري قابض. ولو اشترى عبدًا وقبضه ونقده الثمن ثم تقايلا ولم يقبض البائع العبد حتى باعه ثانية من المشتري، جاز، ولا يجوز بيعه من غير المشتري حتى يسترجع العبد. فإن مات العبد بعد البيع الثاني قبل قبض المشتري، انتقض البيع الثاني والإقالة ومات بالثمن الأول. ولو اشترى جارية بغلام وتقابضا ثم تقايلا ثم اشترى أحدهما من صاحبه ما أقاله فيه بألف جاز [والمشتري قابض لما اشتراه. وإن ماتا جميعًا أو أحدهما قبل صاحبه مات بالثمن الآخر، لأن الذي اشتراه] لو مات في يديه قبل الشراء الثاني مات بقيمته. ولو مات الغلام قبل الإقالة ثم تقايلا جازت الإقالة بقيمة الميت، فإن اشترى الذي الجارية في يديه، الجارية، فالبيع جائز. فإن مات قبل أن يجدّد قبضا، ماتت بالأمر الأول وبطلت الإقالة والبيع الثاني. وكذلك لو كان العبد هلك بعد الإقالة وقبل البيع الثاني، وإذا كان للمشتري خيار في عبد اشتراه فتناقضا البيع ثم اشتراه ثانية ثم مات مات بالثمن الأول. ولو كان الخيار للبائع مات بالثمن الثاني. وخيار الرؤية والرد بعيب بقضاء أو غير قضاء، بمنزلة الخيار إذا كان للمشتري.

رجل أقال رجلا في إبريق فضة قد كان اشتراه منه بمائة دينار فافترقا ولم يتقابضا، بطلت الإقالة، وكذلك لو كان اشتراه بإبريق ذهب، فإن تقايلا [ولم يتقابضا] ولم يتفرقا حتى تبايعا بيعا مستقبلا جاز، فإن لم يتقابضا حتى افترقا، بطل البيع الثاني والإقالة.

رجل اشترى إبريق فضة بمائة دينار، لم يجز له أن يبيعه من البائع ولا من غيره حتى يقبض. ولو قبض الإبريق ثم زاد البائع في الثمن عشرة دنانير وقبضها البائع قبل أن يتفرقا (١) جاز. ولو لم يزد شيئًا ولكن جدّد البيع في الإبريق بخمسين دينارًا بعد ما كانا تفرقا، جاز البيع الثاني إن جدّد المشتري للإبريق قبضًا قبل التفرق وكذلك الإقالة.

رجل أرسل غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغير جاز، فإن لم يرجع الغلام حتى مات، مات من مال الأب؛ فإن مات بعد الرجوع إليه مات من مال الصغير؛ فإن لم يرجع حتى كبر الابن فقبضه الأب له ثم مات، مات من مال الأب ولم يجز


(١) وفي الهندية: "أن يفترقا".

<<  <  ج: ص:  >  >>