للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أقر بالدين على أبيه بدئ بالإجازة، فإن بقي شيء فهو لأصحاب الدين، وإن لم يف ما بقي بالدين ضمن تمام الدين. وإن ادعى رجل على أبيه دينا وادعى صاحب الإجازة الإجازة فقال: صدقتما، فالدين أولى ولا يضمن للموصى له شيئا. ولو أجاز الوصية في المرض وأقر بدين على أبيه في المرض ثم بدين على نفسه بدئ بدين أبيه ثم بدين نفسه. فإن بقي شيء كانت الإجازة من ثلثه وإن بدأ بالإجازة في المرض ثم بدين على نفسه ثم بدين على أبيه، يحاص أصحاب دينه ودين أبيه والإجازة من ثلث ما يبقى (١) [له].

رجل له عبد لا مال له غيره أعتقه في مرضه ثم مات فورثه ابنه وللابن عبد آخر قيمته مثل قيمة عبد أبيه لا مال له غيره فأجاز وصية أبيه وأعتق عبد نفسه في مرضه، عتق ثلث العبد الأول بلا إجازة واقتسم العبدان ثلث ما بقي بعد ذلك على خمسة لعبد الابن ثلاثة أسهم.

رجل له ألفان أوصى لرجل بألف ولآخر بألف ثم مات فأجاز ابنه إحدى الوصيتين قبل الأخرى في مرضه ثم مات ولا مال له غير ما ورث، فثلث الألفين بين الموصى لهما نصفين بلا إجازة وثلث ما بقي بينهما أيضًا نصفين. ولو ترك الأول ألفا وأوصى لرجل بألف ولآخر بألف فأجاز الابن في صحته لأحدهما قبل الآخر فثلث الألف بينهما نصفين وما بقي فللذي أجاز له أولا ولو أجاز لهما معا كانت الألف بينهما نصفين.

رجل له ألف أوصى بها لرجل ثم مات فورثه وارث له ألف أخرى فأوصى بها وبالألف الأولى لرجل ثم مات فورثه رجل فأجاز الوصيتين في مرضه ثم مات ولا مال له غير ما ورث، فللموصى له الأول ثلث الألف الأولى بلا إجازة وللموصى له الآخر تسعا الألف الأولى وثلث الألف الأخرى ويضرب الأول في ثلث ما بقي بأربعة أتساع الألف الأولى وثلثي الألف الأخرى في قياس قول أبي يوسف ومحمد. ويضرب الأول في قياس قول أبي حنيفة بتسعي ألف والثاني بثلاثة أتساع ألف وثلث تسع ألف.


(١) وفي المصرية: "ما بقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>