سواء. وإن أقامها عند قاض آخر، لم يكن الموصى له الأول خصما [للآخر]. ولو كان الموصى له الأول هو الغائب والوارث حاضرًا فهو خصم للموصى له الآخر والقضاء عليه قضاء على الموصى له الأول، ولو قبض الأول الثلث فأقام الآخر البينة على وصيته فجحد الأول أن يكون الميت أوصى له بشيء وأن يكون أخذ من ماله شيئا فاختصما إلى غير ذلك القاضي، فهو خصم للآخر ويقضى عليه وعلى الورثة. ولو ادعى الأول أن المال وديعة في يديه أو غصب للميت، لم يكن خصما للآخر حتى يحضر الوارث.
رجل مات وترك مالا فأقام رجل البينة أن له على الميت ألف درهم فقضى له على الوارث وغاب الوارث فحضر غريم آخر، فليس الغريم الأول له بخصم. ولو كان الوارث هو الحاضر قضى بالدين، فإن كان الدين في يدي الوارث قد توى ثم حضر الغريم الأول أخذ منه الآخر نصف ما قبض واتبعا الوارث بما بقي لهما، ولو لم يكن الأول غريما، وكان موصى له بالثلث فقبضه وغاب الوارث فأقام رجل البينة أن له على الميت ألف درهم فليس الموصى له [بخصم، وكذلك لو كان الأول غريما والثاني موصى له لم يكن الغريم] خصما. ولو كان الحاضر هو الوارث في ذلك كله قضى عليه وكان قضاء على الغائب الموصى له. ولو أقام الأول البينة أن الميت أوصى له بجارية بعينها فقبضها وغاب الوارث فأقام آخر البينة أنه أوصى بتلك الجارية له ورجع عن الوصية للأول قضي له بها، وإن لم يشهدوا على الرجوع فبنصفها وذلك قضاء على الوارث. ولو كان الوارث هو الحاضر لم يكن خصما للموصى له الآخر خاصمه إلى القاضي الأول أو إلى غيره. ولو قضى للأول بالجارية فلم يقبضها حتى حضر الآخر فخاصم الوارث إلى القاضي الذي قضى للأول لم يكن الوارث خصما، وإن خاصمه إلى قاض غيره، فهو خصم والقضاء عليه قضاء على الأول. فإن كانت البينة شهدت بالرجوع أيضا لم يقض بالرجوع وقضى بالوصية ووقف الرجوع حتى يحضر الأول. فإن أعاد البينة على الرجوع أخذ الجارية [من] الأول (١) وإلا
(١) قوله: "الأول" ساقط من الهندية وهو لا يستقيم إلا إذا قدر "من" قبله فزدته بين المربعين ليستقيم المعنى. وكذلك يستقيم إذا سقط "الأول" كما هو في الهندية أو بدل "بالآخر" والله أعلم. ولم توجد تلك العبارة بلفظها في المصرية والعتابي.