فنصفها. ولو كانت وصية الأول ثلث المال فقبضه ثم غاب الوارث وحضر آخر فأقام البينة أنه أوصى له بالثلث ورجع عن الوصية للأول أخذ الثلث منه ودفع إلى الآخر. ولو كان الوارث هو الحاضر لم يكن خصما في الرجوع وقبلت الشهادة على الوصية ووقف الرجوع. ولو كانت وصية الأول عبدًا فقبضه وغاب الوارث فأقام آخر البينة أن الميت أوصى له بمائة درهم لم يكن الأول خصما. ولو كان الوارث هو الحاضر قضى عليه وعلى الأول.
رجل له على آخر ألف أو له في يديه غصب أو وديعة فأقام رجل البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له بالألف والذي قبله المال (١) مقر بالمال ويقول: لا أدري مات صاحب المال أم لا، فليس بخصم للمدعي، وكذلك لو ادعى دينا. ولو كان الذي قبله المال جاحدًا للمال أو ادعى هبة من صاحب المال أو أن رب المال لم يمت فهو خصم للمدعي إن ادعى وصية ويقضى له بثلث الألف، فإن أقام شاهدين أن الميت ترك ألفين سوى الألف وقبضها ابنه فلان لا يعلمون له وارثا غيره قضي للموصى له بالألف كله، وكان قضاء على الوارث. وإن حضر الابن بعد ذلك فقال: لم أقبض شيئا، كان القضاء ماضيا عليه. ولو ادعى المدعي دينًا لم يكن [الذي] قبله المال خصما حتى يحضر وارث أو وصى. فإن أقام المدعي بينة أنهم لا يعلمون أن للميت وارثا وأنه أسلم ولم يوال أحدًا. جعل القاضي له وصيا يخاصم عنه ويقضى للمدعى بالدين فكذلك في هذا الوجه. ولو قال الذي قبله المال: لا أدري فلانًا مات أو لم يمت وهو مقر بالمال وأقام المدعي البينة أن الميت أوصى له بالمال وأنهم لا يعلمون له وارثًا [غيره] والذي في يديه مقر بالمال، فهو خصم ويقضى للموصى له بالألف كله، ولو لم يدع المدعي أنه أوصى له بالمال وادعى أنه أوصى إليه في كل قليل وكثير فأقام على ذلك [بينة] فالذي في يديه خصم، أقر بذلك أو جحده، ويدفع المال إلى الوصي. فإن جاء المشهود بموته حيا وقد هلك المال في يدي الوصي، فلا ضمان على الشاهدين. فإن كان غصبا فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه من الوصي، وإن شاء أخذه من الغاصب، ولا يرجع الوصي به على الغاصب، ويرجع به الغاصب على الوصي. وإن كان المال وديعة، فلا ضمان على المستودع والوصي ضامن.
(١) وفي الهندية: "بيده المال" وكذا في الصور التي بعد ذلك.