للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان المال دينا، فلا ضمان لرب المال على الوصي، والغريم ضامن ويرجع به على الوصي. وإن كان ما قبضه (١) الوصي قائما في يديه، فإن شاء صاحب المال أجاز قبض الوصي وبرئ الغريم، فإن أجازه ثم لم يقبضه من الوصي حتى ضاع لم يكن على الغريم ولا على الوصي شيء. ولو لم يأت الرجل حيا ولكن جاء وارثه أو وجد الشاهدان عبدين والمال غصب أو وديعة [أو دين] فلا ضمان على الذي كان في يديه ولا على الشاهدين ويضمن الوصي. ولو لم يدع المدعي أنه وصى ولكن أقام البينة أن صاحب المال توفي وأنه أخوه [ووارثه] لا يعلمون [له] وارثا غيره، قضي له بالمال، أقر الذي في يديه المال أو جحد. فإن جاء صاحب المال حيا والمال غصب: فإن شاء ضمن الشاهدين، وإن شاء الذي كان في يديه، وإن شاء الأخ، فإن ضمن الشاهدين رجعا على الأخ، وإن ضمن الغاصب رجع إن شاء على الشاهدين، وإن شاء على الأخ، وإن ضمن الأخ لم يرجع على أحد. وإن كان المال وديعة فلا ضمان على المستودع ويضمن الشاهدين إن شاء وإن شاء الأخ، وإن كان المال دينا. فلا ضمان لصاحب المال على الأخ ولا على الشاهدين ويضمن الغريم ويرجع الغريم بذلك إن شاء على الأخ وإن شاء على الشاهدين، فإن رجع على الشاهدين رجعا على الأخ. ولو لم يأت حيا، ولكن أقام رجل البينة أنه ابن الميت، فلا ضمان على الذي كان المال في يديه في جميع ذلك ويضمن الابن إن شاء الشاهدين، وإن شاء الأخ، فإن ضمن الشاهدين رجعا على الأخ. ولو أقام البينة أنه أخو الميت. لم يكن على الشاهدين ولا على الذي كان المال في يديه ضمان، ويضمن الأخ القابض نصف ما قبض. ولو ادعى رجل أن صاحب المال توفي ولم يترك وارثا وأوصى له بألف وصدقه الذي قبله المال تأنى القاضي في ذلك، فإن جاء مدع أو وارث وإلا قضي به للمدعي، فإن قبضه وهلك في يديه ثم جاء صاحب المال والمال دين، رجع به على الغريم ورجع الغريم على المدعي، وإن كان المال غصبا فصاحبه بالخيار يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب رجع به على القابض. وإن كان المال وديعة، فلا ضمان على المستودع في قياس قول أبي يوسف. وقال محمد: هو بمنزلة الغصب، وإن كان الذي كان المال في يديه


(١) وفي الهندية: "اقتضاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>