للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصيا فوصل إليه المال من قبل صاحب المال مات وأوصى إليه فلا ضمان عليه في القولين وإنما الضمان على القابض. ولو لم يجئ صاحب المال حيا ولكن حضر وارث فأقام بينة أنه أخو الميت وجحد الوصية، فلا ضمان على الذي كان المال قبله في شيء من الوجوه، والضمان على القابض. ولو كان الذي المال في يديه أقر أن صاحب المال مات وأن هذا أخوه لا يدري هو وارث [أم لا]، لم يدفع [إليه] المال حتى يقول هو (١) وارثه، فإن قال ذلك تأنى القاضي في ذلك ثم دفع إليه المال، فإن [قضى بالمال ثم جاء] (٢) صاحب المال حيا أو جاء رجل فأقام البينة أنه ابنه ووارثه، فهو بمنزلة ما وصفنا في الموصى له. ولو أقر الذي في يديه [المال] أنه ابنه ووارثه، فهو بمنزلة ما وصفنا في الموصى له. ولو أقر الذي في يديه المال لرجل أنه ابنه وأن له ابنا آخر غائبا وقال الرجل: ليس له ابن غيري تأنى القاضي، فإن حضر الوارث وإلا دفع المال كله إليه بكفيل ثقة فإن جاء وارث غيره، لم يضمن الذي كان المال قبله والضمان على القابض للمال وكفيله، وكذلك جميع ما وصفنا من إقرار الذي قبله المال بالوصية والميراث، فإن القاضي إذا دفع المال إلى المقر له أخذ منه كفيلا ثقة. ولو ادعى [رجل] أن له على صاحب المال ألف درهم وأنه مات، وصدقه الذي قبله المال، لم يلتفت إلى ذلك حتى يحضر وارث. فإن أقر الغريم والمدعي أنه لا وارث للميت، تأنى القاضي في ذلك ثم جعل للميت وصيا يقبض المال من الذي قبله ثم يقال للمدعي: أقم البينة على حقك، فإن أقامها قضي له، فإن جاء صاحب المال حيا رد القاضي ذلك القضاء في ذلك المال، فإن كان مستهلكا وكان أصله دينا فلصاحب المال أن يضمن الذي كان المال قبله. وإن كان أصله غصبا: فإن شاء ضمنه، وإن شاء ضمن القابض. فإن كان أصله وديعة، فالضمان على القابض في قول أبي يوسف. وقال محمد: الوديعة عندي بمنزلة الغصب، وإن كان المال وصل إلى الذي في يديه [من] قبل أبيه أوصى به إليه، فلا ضمان عليه والضمان على القابض، وإن لم يجئ صاحب المال حيا وحضر وارثه فجحد الدين، فالقضاء ماض عليه. ولو


(١) وفي الهندية: "هذا".
(٢) ما بين المربعين من المصرية وكان في الأصل: "فإن كان صاحب المال" إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>