واحد منهما في قول أبي حنيفة ومحمد. ولو أعتق رقبة عن ظهارين أجزأه [عن] أحدهما استحسانا.
رجل كبر ينوي الظهر والتطوع أجزأه من الظهر في قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يكون داخلا في واحدة منهما.
رجل دخل في الظهر ثم كبر للتطوع، فقد أفسد الظهر ودخل في التطوع. وكذلك لو كبر للتطوع ثم دخل في الظهر.
رجل عليه ظهر وعصر من يومين، لا يدري أيهما قبل، أو يدري فكبر لهما جميعا، لم يكن داخلا في واحدة منهما.
رجل عليه قضاء يوم من شهر رمضان فأصبح في يوم ينوي الصوم عن القضاء وينوي به أيضا تطوعا، أجزأه من القضاء في قول أبي يوسف وهو تطوع في قول محمد. ولو صام يوما ينويه عن قضائه وعن كفارة يمين، كان تطوعا في قول محمد. ولو أصبح صائما [عن] يومين من قضاء شهر رمضان أو عن ظهارين أجزأه من أحدهما. وكذلك إن صام ثلاثة أيام عن كفارة يمينين أجزأه [عن إحداهما](١) استحسانا ولو تصدق بصدقة يريد بها الزكاة والتطوع، كانت من الزكاة في قول أبي يوسف وهي [تطوع في قول محمد. وكذلك لو نواه من زكاة وظهار فهي] تطوع في قول محمد. ولو كان أهل بحجة ينوي بها حجة الإسلام والتطوع، فهي من حجة الإسلام في قولين، ولو أحرم بحجة لا ينوي شيئا كانت من حجة الإسلام. وإن أحرم بحجة تطوعا، لم يكن من حجة الإسلام.
رجل قال لعبد: إذا اشتريتك فأنت حر تطوعا، ثم قال: إذا اشتريتك فأنت حر عن ظهاري، فاشتراه، لزم أبا يوسف أن يقول: هو عن الظهار، وقال محمد: لا يجزئه عن الظهار.
رجل ظن أن عليه يوما من رمضان فأصبح يوما ينوي قضاءه ثم علم أنه ليس عليه، مضى على صومه استحسانا في قول أبي حنيفة وإن أفطر فلا قضاء عليه. وكذلك رجل ظن أن عليه ركعتين أوجبهما فدخل فيهما ثم تبين له أنه قد كان قضاهما. ولو أحرم بحجة يظن أن عليه حجة الإسلام ثم تبين له أنها ليست عليه، مضى فيها ولزمته