للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل اشترى عبدًا وقبضه بغير أمر البائع فاعور عنده ثم أخذه منه البائع [حتى يعطيه الثمن] (١) فوجد المشتري به عيبًا كان بالعبد يوم وقع البيع، فإن شاء أخذه بالثمن كله] وإن شاء نقض البيع وأعطى البائع نصف [الثمن]. ولو كانت أمة وقبضها فوطئها (٢) ولم ينقصها الوطء ثم أخذها البائع فوجد المشتري بها عيبًا كان بها يوم وقع البيع، فله أن يدعها ولا شيء عليه (٣) ولو ولدت عند المشتري من غيره فأخذهما البائع فمات ولدها، من شاء أخذ الأم بجميع الثمن، وإن شاء تركها. ولو لم يمت وقبضهما فوجد الأم عيبًا حدث بها في يدي المشتري قبل أن يأخذها البائع. لم يكن له أن يردها بذلك العيب. ولو وجد بالولد عيبًا حدث به في يدي المشتري قبل أن يأخذها البائع (٤) رده بذلك العيب وقسم الثمن على قيمتها يوم وقع البيع وقيمة الولد يوم قبضهما (٥).

رجل اشترى جارية [بألف درهم حالة] (٦) وقبضها بغير أمر البائع فولدت في يديه ولدًا قيمته مائة فصارت القيمة ألفًا فأخذ البائع الأم وقيمة الولد يوم أخذها ألف، فبلغت ألفين ثم نقده المشتري فقبض الأم فوجد بها عيبًا ردها وقسم الثمن على قيمتها يوم وقع البيع وقيمة الولد يوم أخذ البائع الأم فيردها بنصف الثمن، فإن رد الأم بذلك ثم وجد بالولد أصبعًا [زائدة] ينقصه خمسمائة، فحصة الأم من الثمن الثلثان. وأما الولد فلا يرده بعيب أبدًا ولا يرجع بنقصان. ولو كان البائع قبضهما فنقد المشتري وقبضهما وقيمة الولد ألفان يوم قبض وقيمتها يوم قبضها البائع ألف ثم وجد بالأم عيبًا ردها بثلث الثمن، وإن وجد بعد ذلك بالولد أصبعًا زائدة كانت حصة الأم من الثمن كما كانت ورد الولد إن شاء بثلثي الثمن.

رجل اشترى جاريتين بمائتين قيمتهما ألف ألف وقبضهما فوجد بإحداهما عيبًا ردها بنصف الثمن، وإن وجد بالأخرى عيبًا وقد باعها أو رضي بعيبها، كانت حصة التي ردها النصف كما كان.

رجل اشترى جارية قيمتها ألف بألف فقبضها بغير أمر البائع فولدت في يديه ولدًا قيمته مائة ثم صارت قيمته ألفًا فأخذ البائع الولد ولم يجد الأم فصارت


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) وفي المصرية: "أرأيت لو كانت جارية فقبضها المشتري وهي ثيب فوطئها" إلخ.
(٣) وفي المصرية: "لم يكن له أن يردها بعينها ولا يكون عليه من الوطء قليل ولا كثير. أرأيت" إلخ.
(٤) وفي المصرية: "قبل أن يقبض منه البائع".
(٥) وفي المصرية: "يوم قبضه المشتري".
(٦) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>