للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنقصان من جميع الثمن ولا حصة للولد في الثمن، وليس للبائع أن يأخذها ويرد الثمن. ولو وجد العيب بالولد لم يرجع بشيء. ولو لم ينقده فأخذهما البائع وقيمتها ألف ثم نقده الثمن فأخذهما وقيمة الولد ألفان وقيمة الأم ألف ثم وجد بالأم عيبًا ردها بثلث الثمن. وإن وجد بالولد، فبثلثي الثمن. ولو ماتت الأم في يدي البائع بعد ما أخذهما من المشتري أخذ الولد بحصته إن شاء، فإن اختار تركه لم يكن عليه من نقصان الولادة شيء، وإن كان الولد هو الميت أخذ الأم بجميع الثمن إن شاء، وإن اختار الأم وماتت في يدي البائع بطل الثمن كله ولم يكن عليه من حصة الولادة شيء. ولو كانت الجارية ولدت في يدي المشتري لما قبضها ولدًا قيمته خمسون ونقصتها الولادة مائة فأخذها البائع ومات الولد في يديه، فإن شاء المشتري أخذ الأم بجميع الثمن، وإن شاء تركها. فإن اختار تركها، فعليه نصف عشر الثمن، وإن كانت الأم [هي] الميتة أخذ الولد وأدى جزئين من أحد وعشرين من الثمن إن شاء وإن اختار تركهـ وأدى جزءًا واحدًا. ولو ماتا في يدي البائع، فعلى المشتري نصف عشر الثمن، ولو لم يموتا وقبضهما فوجد بالولد عيبًا رده بجزء من أحد وعشرين. وإن وجد [بالأم، فتسعة عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من الثمن. وإن وجد] (١) بهما ردهما بعشرين من أحد وعشرين. ولو لم يقضهما المشتري حتى صارت قيمة الولد خمسمائة بعد ما أخذهما البائع منه ثم قبضهما فوجد بالأم عيبًا، ردها بتسعة عشر من ثلاثين. وإن وجد بالولد رده بثلث الثمن. وسواء إن كان العيب بالولد يوم ولد في يدي المشتري أو حدث به بعد ذلك في يدي المشتري أو بعد ما قبضهما البائع منه، وإن وجد العيب بهما ردهما بتسعة وعشرين من ثلاثين *

===

* وفي كتاب البيوع من الأمالي في الرجل يغصب الجارية أو يشتريها شراءًا فاسدًا فتلد في يديه ولدًا، فإن صاحبها يأخذها وولدها، فإن لم يكن في ولدها وفاء بنقصان الولادة أخذ تمام نقصان الولادة، فإن زاد الولد في يدي صاحب الجارية بعد ما أخذ الجارية وولدها حتى صار فيه وفاء بالنقصان، رجع الغاصب والمشتري عليه بما كان أعطاه من تمام نقصان الولادة


(١) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>