للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعيب على دار، فللشفيع الشفعة، فإن أراد المشتري بيع الجارية والدار مرابحة لم يبع واحدة منهما مرابحة على حدة ويبيعهما جميعا على ألف دينار. فإن لم يبعهما حتى وجد بالدار عيبا فردها على البائع بقضاء فأراد الشفيع أخذها لم يكن له ذلك ويعود المشتري على حجته في العيب. فإن أراد المشتري، بعد ما رد الدار، بيع الجارية مرابحة على ألف دينار فله ذلك. وإن رد المشتري الدار بغير قضاء أو أقال البائع الصلح فيها، فللشفيع أن يأخذها من المشتري بحصة العيب والشفيع أن يبيعها مرابحة على ما أخذها ولا يبيع المشتري الجارية مرابحة على ما يبقى من الثمن، فإن أصاب المشتري بالجارية عيبا وقد أخذ الشفيع الدار ردها على البائع وأخذ الثمن إلا حصة العيب؛ وكذلك إن استحقت. ولو لم يكن الشفيع قبض الدار من المشتري حتى ردها المشتري على البائع بعيب، بغير قضاء أو إقالة، فللشفيع أن يأخذها من البائع بحصة العيب ويعود المشتري على حجته وله أن يبيع الجارية مرابحة على ألف دينار.

رجل اشترى دارًا بمائة دينار وتقابضا ثم وجد بها عينا ينقصها العشر فصالح من العيب على جارية ثم حضر شفيع الدار، أخذها بتسعين دينارًا. فإن أخذها ثم استحقت الجارية أو ردها بخيار كان له في الصلح أو بخيار رؤية أو بعيب بقضاء ببينة قامت أو بإباء يمين، فالشفيع بالخيار: إن شاء أعطى المشتري عشرة دنانير أخرى، وإن شاء رد الدار. فإن ردها فقبلها المشتري بغير قضاء فلا سبيل له على بائع الدار في هذا العيب ولا في غيره. وإن قبلها بقضاء عاد على حجته. وإن رد المشتري الجارية بعيب بإقرار البائع وجحد الشفيع أن يكون العيب عند البائع وحلف على علمه فلا شيء على الشفيع. وإن نكل عن اليمين، على علمه، لزمته عشرة دنانير، وإن ردها المشتري بغير قضاء فلا شيء على الشفيع. وإن وجد الشفيع بالدار عيبا غير العيب الأول فردها على المشتري بقضاء فالمشتري على حجته في العيبين جميعا.

رجل اشترى عبدًا فصالح من عيب به على ثوب وقبضه فباع العبد ووجد بالثوب عيبا فرده، بقضاء أو غيره، أو استحق الثوب فلا شيء على البائع. فإن وجد المشتري لعبد به عيبا فرده على المشتري الأول بقضاء، فالمشتري الأول على حجته في عيب العبد (١). وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٢).


(١) وفي الهندية: "عيوب العبد" وفي المصرية: "جميع عيوب العبد".
(٢) وفي المصرية زاد بعد هذا الباب: "باب إقرار الميت بالشراء في دار من أحد الورثة ومن غريب ولها شفيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>