للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث ونصفه يوقف على الآخر. وإن مات الآخر بعد ذلك وقد بقي شيء دفع إلى صاحب الثلث (١) وكذلك قول أبي يوسف ومحمد إلا أنهما يجعلان لصاحب الثلث سبع الثلث، وقالا: إن مات أحد صاحبي النفقة وبقي مما وقف عليه شيء، فلصاحبه الثلث ربع ما بقي ويوقف ثلاثة أرباع ما بقي على الآخر. ولو أوصى أن ينفق على فلان خمسة كل شهر ما عاش وأن ينفق على فلان وفلان عشرة كل شهر ما عاشا على كل واحد خمسة دراهم وأجازت الورثة، وقف نصف المال على صاحبي العشرة بينهما ونصفه على صاحب الخمسة وحده. فإن مات صاحب الخمسة وقف ما بقي على صاحبي العشرة. فإن مات أحد صاحبي العشرة ولم يمت صاحب الخمسة، وقف ما بقي من نصيبه على شريكه في العشرة، وإن لم تجز الورثة عمل بالثلث ما وصفنا في المال في قولهم جميعا. ولو أوصى لثلاثة أنفس فأفرد كل واحد بالوصية وقال: ينفق عليه في كل شهر خمسة فأجازت الورثة، وقف المال عليهم أثلاثا وإن لم تجز وقف الثلث عليهم أثلاثا. وإن مات أحدهم وقف ما بقي من نصيبه على الآخرين. ولو أوصى أن ينفق من ثلثه على فلان في كل شهر أربعة، وأن ينفق من ثلثه على فلان وفلان [في كل شهر] عشرة دراهم فأجازت الورثة، وقف ثلث المال على صاحب الأربعة وثلت آخر على صاحبي العشرة بينهما. فإن مات صاحب الأربعة قبل أن يستكمل ثلثه فما بقي فللورثة، وإن مات أحد صاحبي العشرة وقف ما بقي من نصيبه على شريكه. فإن مات الآخر بعد ذلك فما بقي فللورثة، وإن لم تجز الورثة وقف نصف الثلث على صاحب الأربعة ونصفه على صاحبي العشرة. ولو قال: قد أوصيت بثلثي لفلان، يوقف وينفق عليه في كل شهر أربعة، وقد أوصيت بثلثي لفلان وفلان، يوقف عليهما وينفق على فلان في كل شهر خمسة دراهم وعلى فلان ثلاثة فأجازت الورثة، أخذ صاحب الأربعة ثلث المال فعمل به ما بدا له وأخذ صاحبا العشرة ثلث المال فعملا به ما بدا لهما. ومن مات منهم فنصيبه لورثته، وإن لم تجز الورثة فلصاحب الأربعة نصف الثلث وللآخرين نصفه بينهما نصفين


(١) زادت المصرية بعد ذلك: "فأيهم استكمل ما أوقف له لم يرجع على أحد من أصحاب الوصايا بشيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>