للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع المال، وسعى العبد في ثلثي قيمته، وعتق ثلثا كل واحد منهما [من الثلث، وسعى كل واحد منهما في ثلث] قيمته. ولو قال: أحدكم حر وأنت يا فلان مدبر لأحد المدبرين، عتق من المدبر الآخر ومن العبد من كل واحد النصف من جميع المال، وسعى العبد في نصف قيمته، وعتق ما بقي من المدبر الذي عتق نصفه، والمدبر الآخر من الثلث يقسمان الثلث بينهما على ثلاثة للذي لم يعتق منه شيء سهمان. ولو قال لعبدين أسودين وعبد أبيض: أحدكم حر ثم قال: أحد الأسودين عبد ثم مات ولم يبين. عتق من كل واحد منهم الثلث (١). ولو قال لأحد الأسودين بعينه: أنت عبد، [عتق] من الأبيض والأسود الباقي (٢) من كل واحد النصف. ولو قال للمدبرين وعبد: أحدكم مدبر والباقيان حران ثم مات ولم يبين، عتق العبد [كله] (٣) ونصف كل واحد من المدبرين من جميع المال وعتق ما بقي من المدبرين من الثلث. ولو قال: أحدكم حر والآخران مدبران، عتق ثلث كل واحد منهم من جميع المال وما بقي منهم من الثلث. ولو قال: أحدكم حر والآخران مدبران (٤)، عتق العبد من جميع المال، والمدبران من الثلث. ولو قال لعبدين ومدبر: أحدكم مدبر والباقيان حران، عتق العبدان من جميع المال والمدبر من الثلث. ولو قال: أحدكم حر والباقيان مدبران، عتق ثلث كل واحد من جميع المال، وما بقي منهم من الثلث. وكذلك (٥) لو كانوا عبيدا كلهم. ولو كانوا عبيدا فقال: أحدكم مدبر والباقيان حران عتق ثلثا كل واحد من جميع المال، وما بقي بينهم من الثلث، ولو قال لعبدين له ومدبر: اثنان منكم حران أو مدبران ثم مات ولم يبين، ولا مال له غيرهم، عتق من كل واحد ثلثه من جميع المال ويقسم ثلث [جميع] المال بينهم على سبعة: للمدبر أربعة أسباع الثلث (٦) ولعبدين ثلاثة أسباعه (٧) بينهما، فيسعى في سبعي قيمته، وكل واحد من العبدين في ثلاثة أسباع قيمته وثلثي سبع قيمته، وإن مات المدبر ولم يسع في شيء سعى كل واحد من العبدين في ثمانية وعشرين سهما من أحد وخمسين من رقبته (٨).


(١) زاد في المصرية: "وسعى في ثلثي قيمته، ولا يعتق العبدان الأسودان من حقهما شيئا لقوله لهما: "أحدكما عبد".
(٢) وفي الهندية: "الثاني".
(٣) الزيادة من المصرية.
(٤) وفي المصرية: "المدبران".
(٥) هذه المسألة ساقطة من الهندية إلى قوله: "ولو قال لعبدين" إلخ موجودة في المصرية.
(٦) وفي المصرية "ثلث ما بقي".
(٧) وفي المصرية: "ثلاثة أسباع ثلث ما بقي من قيمتهم".
(٨) وفي المصرية: "في ثمانية وعشرين جزءًا من أحد وخمسين جزءًا من قيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>