للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية، على أقوال

بيناها في كتبنا الأصولية.

والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق، وهو أنواع: مفهوم صفة، نعتاً كان أو

حالا أو ظرفاً أو عددا، نحو: (إنْ جَاءَكم فاسقٌ بِنَبَأ فَتَبيَّنُوا) .

مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قبول خبر الواحد

العدل.

(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) .

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) ، أي فلا يصح الإحرام به في غيرها.

(فاذكروا الله عند المشْعَرِ الحرام) ، أي فالذكر عند غيره

ليس محصلاً للمطلوب.

(فاجْلِدُوهم ثمانين جَلْدَةً) ، أي لا أقل ولا أكثر.

وشرط نحو: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) .

أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

وغاية، نحو: (فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حتى تنكحَ زَوْجاً غَيْرَه) ، أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.

وحصر، نحو: (لا إله إلا الله) .

(إنما إلهكم إله واحد) ، أي فغيره ليس بإله.

(فالله هو الولي) أي فغيره ليس بولي.

(لَإلى اللهِ تُحْشَرُون) أي لا إلى غيره.

(إياك نعبد) ، أي لا غيرك.

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة.

والأصح في الجملة أنها

كلها حجة بشروط:

منها: ألا يكون المذكور خرج للغالب، ومن ثَمّ لم يعتبر الأكثرون مفهومَ

قوله: (ورَبَائِبكم اللاتي في حُجوركم) ، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، فلا مفهوم له، لأنه إنما خُص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.

وألا يكون موافقاً للواقع، ومن ثَمّ لا مفهوم لقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>