وأنت يا محمديّ تدخل الجنة بعهْدِي، فلا تخرج.
والسرّ فيه أنَّ آدم لم يكن له ركوع ولا سجود، ولا جهاد ولا تضرعّ، ولكنه لم يعتقد الزلّة كما قال تعالى: (ولم نَجد له عَزْما) (١) .
وإبليس اعتقد الزلَّةَ بعد عبادته ولم يعتذر، فلم تخلّصه حسناته، كالكافر يعتقد الزلاّت الكثيرة، ولا يعتذر.
وأنت تعتذر فكيف لا أقبل عذْرك، وقد كلفتك بأوامر كثيرة، ونهيتُك
عن نواهي عديدة، وأبوك آدم لم يكن له إلا أمرٌ واحد وهو البعْدُ من الشجرة، وقد قبلت عذْرَه، فإن اعتذرتَ إليَّ ألحقتك بأبيك في السكنى معه، قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) .
(عابدون) : مخلصون.
وقيل أذلاّء، من قولهم: طريق معبّد، أي مذلّل قد أثّر الناس فيه.
(عزَموا الطَّلاق) ، أي طلّقوا أو آلوا، فيطَلّق عليهم الحاكم.
والضمير يعود على المؤْلِين، وطلاقهم بائنٌ عند الشافعي وأبي حنيفة.
رَجْعِيّ عند مالك.
(عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) :
في هذه
النفقة والكسوة قولان:
أحدهما: أنها أجرة رضاع الولد أوْجَبها الله للأمّ على الوالد، وهو قول
الزمخشري وابن العربي.
الثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق، وعلى ذلك حملها ابن فورك.
(عرَّضتم به منْ خِطْبَة النِّساء) :
إباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتدَّة.
ويقتضي ذلك النهي عن التصريح.
(عَلَى الْموسعِ قدَرُه وعلى المقْتِر قدَرُه) : بإسكان الدال
وفتحها، وهما بمعنى.
وعلّق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: (حقا) .
وتعلّق مالك في الندب بقوله: (على المحسنين) ، لأن الحسن تطوّع بما لا يلزم.
(١) هذا الكلام محل نظر، وقد يُفهم من هذا الكلام أن أمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من آدم - عليه السلام - وهذا كلام مردود.