أخرجه بإسنادين، في أحدهما إرسال، وفي الثاني من ضُعِّف: أحمد (٥/ ٢٢)، والروياني (٨٦٠)، والطحاوي (١/ ٤٦٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٣٥/ ٦٩٧٨).
قال أحمد: "هو: موقوف" [الفتح لابن رجب (٣/ ٣٤٧)].
ومن طريق آخر بلفظ: عن سمرة أنه كتب إلى بنيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرهم: إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلَّى فيه؛ أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة.
أخرجه البزار (١٠/ ٤٥١/ ٤٦١٣)، والطحاوي (١/ ٤٦٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٤/ ٧٠٣٤).
وهو حديث منكر؛ وفي إسناده: من ليَّنوه ومن لا يعرف.
٧ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها".
أخرجه البزار (٩/ ١٣٧/ ٣٦٩٤).
وقال: "وهذا الحديث قد روي عن النبي من وجوهٍ، ولا نعلم يُروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمع أحدًا يرويه عن ابن علية إلا أحمد بن المقدام العجلي".
وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٢٢): "رواه البزار ورجاله موثقون".
٨ - عن أنس، بإسنادين مطولًا ومختصرًا بالقصة:
أ- أخرج الأول: أبو يعلى (٧/ ٢٣٤/ ٤٢٣٨)، وعنه: ابن عدي (٣/ ٤٠٢)، والبيهقي في الدلائل (٦/ ١٣٤).
وفي إسناده سعيد بن سليم الضبي: ضعيف [اللسان (٤/ ٥٧)].
ب- وأخرج الثاني: البزار [(١/ ٣٢٢) مجمع الزوائد]. الإسماعيلي في المعجم (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، والدولابي في الكنى (٢/ ٧٨٥/ ١٣٦٧).
وفي إسناده عتبة بن يقظان الراسبي، أبو عمرو: ضعيف [التقريب (٤١٦)].
٩ - عن أبي هريرة، مختصرًا بدون القصة:
أخرجه ابن عدي (٥/ ١٨٨).
وفي إسناده علي بن ظبيان، وهو: متروك، منكر الحديث.
١٠ - عن أبي سعيد الخدري، مختصرًا بدون القصة:
أخرجه أبو يعلى (٢/ ٤٠٧/ ١١٩٠)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٣٦/ ٨١٩٩).
وفي إسناده عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: ليس بالقوي، وثقه أبو حاتم [انظر: التهذيب (٢/ ٢٦٩)، الميزان (٢/ ٣٦٢)]، والحسن البصري: لم يسمع من أبي سعيد [المراسيل (١٣٠ و ١٣١) وغيره].
قال في المجمع (١/ ٣٢٢): "رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، وهو في السنن بلفظ: "من نام عن الوتر أو نسيه"".