وهو محفوظ عنه بالإسنادين، فإن لفظه عن الزهري، غير لفظه عن أبيه سعد، وقد رواه عنه بالإسنادين جماعة من الثقات: إسماعيل بن موسى الفزاري، وإبراهيم بن حمزة الزبيري المدني، وإسحاق بن أبي إسرائيل، ومحمد بن جعفر الوركاني، والله أعلم.
ب - ورواه الثوري، واختلف عليه في لفظه:
فرواه عبد الرزاق، ومعاوية بن هشام، ووكيع بن الجراح [من رواية أحمد بن منيع، وأبي كريب محمد العلاء عنه]:
عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى منكم الصلاة فليأتها بوقار وسكينة، فليصل ما أدرك، وليقض ما فاته" أو: "سبقه". هكذا بلفظ القضاء.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٨٨/ ٣٤٠٥)، وأحمد (٢/ ٢٨٢)، والسراج في مسنده (٩٠٦).
ورواه عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح [من رواية أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل الترمذي، وابن أبي شيبة عنه، لكن سقط من إسناد ابن أبي شيبة: عن أبيه]:
عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها بالوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". هكذا بلفظ الإتمام.
أخرجه أحمد (٢/ ٤٧٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٨/ ٧٤٠١) (٧٤٧٩ - ط عوامة) [وسقط من إسناده: أبو سلمة]. وابن عدي في الكامل (٥/ ٤١).
• ورواه أبو عوانة: حدثنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمع أحدكم الإقامة فلْيَأتِ عليه السكينة، فما أدرك فليُصلِّ، وما فاته فَلْيُتِمَّ"، وفي رواية: "وليقض ما فاته".
أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٧)، والبزار (١٥/ ٢٣٦/ ٨٦٧٦).
قال الدارقطني في العلل (٩/ ٣٠٢/ ١٧٧٨) بعد رواية شعبة وإبراهيم بن سعد: "ولم يذكرا فيه عمر بن أبي سلمة، وهو صحيح عن عمر بن أبي سلمة، حدث به عنه أبو عوانة، ويشبه أن يكون سعد بن إبراهيم حفظه عن أبي سلمة، وعن عمر ابنه، والله أعلم".
وهو كما قال، ولا يضر وجود عمر بن أبي سلمة في الإسناد [فإن عمر: ليس بالقوي. انظر: التهذيب (٣/ ٢٣٠)، الميزان (٣/ ٢٠١)، إكمال مغلطاي (١٠/ ٦٤)]، فقد توبع عليه، تابعه: سعد بن إبراهيم، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن عمرو.
• وأما حديث ابن سيرين:
فيرويه: أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن عون، وعوف بن أبي جميلة، وهشام بن حسان، وخالد الحذاء، وعاصم بن سليمان الأحول، وأبو هلال