للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٧ - . . . يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم في ثوب فلْيُخالف بطرفَيه على عاتقَيه".

• حديث صحيح.

أخرجه البخاري (٣٦٠)، وأحمد (٢/ ٢٥٥ و ٢٦٢ و ٤٢٧ و ٥٢٠)، وابن حبان (٦/ ٧٩/ ٢٣٠٤)، وعبد الرزاق (١/ ٣٥٣/ ١٣٧٤)، والطحاوي (١/ ٣٨١)، والبيهقي (٢/ ٢٣٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٢٢/ ٥١٦)، وقال: "صحيح". وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١/ ٧٣).

هكذا رواه عن يحيى بن أبي كثير: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وشيبان، ومعمر، وهذا لفظ الدستوائي.

• وله طريق أخرى عن أبي هريرة، فقد روى:

حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن سلمة:

عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أوَكلُّكم يجد ثوبين؟! ".

ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع الله فأوسعوا، جمع رجلٌ عليه ثيابه، صلى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميص، في إزارٍ وقَباء، في سراويلَ ورداء، في سراويلَ وقميص، في سراويلَ وقَباء، في تُبَّانٍ وقباء، في تُبَّانٍ وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبانٍ ورداء.

أخرجه البخاري (٣٦٥)، واللفظ له. ومسلم (٥١٥/ ٢٧٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٢٢/ ١١٤٢)، وابن حبان (٤/ ٦١٤/ ١٧١٤) و (٦/ ٧٥ و ٨٠/ ٢٢٩٨ و ٢٣٠٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٠)، والبزار (٩٨٢٦/ ١٩٢/ ١٧)، وأبو يعلى (١٠/ ٤٤٢/ ٦٠٥٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (٤٤٢ و ٤٤٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٣٦)، وفي الآداب (٨٦٤).

هكذا رواه حماد بن زيد ففصل قول عمر - رضي الله عنه -، ووقع مدرجًا في رواية لابن علية عند أبي يعلى، وعنه: ابن حبان (١٧١٤)، وهو وهم على ابن علية، أو على راويه عنه: أبي خيثمة زهير بن حرب.

فقد أخرجه مسلم عن شيخ أبي يعلى زهير بن حرب مقرونًا بعمرو الناقد، واقتصر منه على المرفوع دون الموقوف، وهكذا رواه جماعة عن ابن علية بالمرفوع فقط دون الموقوف.

قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٧٦): "فائدة: روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر، ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة: أصح، وقد وافقه على ذلك: حماد بن سلمة، فرواه عن أيوب وهشام

<<  <  ج: ص:  >  >>