٦٢٦ - . . . عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على مَنْكِبيه منه شيء".
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، وأبو عوانة (١/ ٣٩٨/ ١٤٥٦ - ١٤٥٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٢٢/ ١١٤٣)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٧١/ ٧٦٩)، وفي الكبرى (١/ ٤١٥/ ٨٤٧)، والدارمي (١/ ٣٦٧/ ١٣٧١)، وابن خزيمة (١/ ٣٧٦/ ٧٦٥)، وابن الجارود (١٧١)، وأحمد (٢/ ٢٤٣ و ٤٦٤)، والشافعي في الأم (٢/ ٢٠٠/ ١٧٧)، وفي اختلاف الحديث (١٠/ ٢٢٣/ ٢٦٠ - أم)، وفي المسند (٢١ و ١٨٣)، وعبد الرزاق (١/ ٣٥٣/ ١٣٧٥)، والحميدي (٩٦٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٧/ ٣٥٠٩ و ٣٥١٠)، وأبو يعلى (١١/ ١٣٧ و ٢٣٥/ ٦٢٦٢ و ٦٣٥٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (٤٥٩ و ٤٦٥ - ٤٦٧)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٥/ ٢٣٧٧)، والطحاوي (١/ ٣٨٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٢٨٨/ ٣٣٢١)، وأبو بكر ابن المقرئ في جزء نافع بن أبي نعيم (٩)، وتمام في الفوائد (١١١٤)، وابن بشران في الأمالي (٩٣٢)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٧١)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٢٤ و ٢٣٨)، وفي المعرفة (٢/ ٩٧/ ٩٩٩ و ١٠٠٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٧٢)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٢٢/ ٥١٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٤٠٩).
ولفظ البخاري ومسلم:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه [منه] شيء"، وفي رواية:"لا يصلِّيَنَّ أحدكم. . .".
هكذا رواه عن أبي الزناد: مالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن عجلان، ونافع بن أبي نعيم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد.
وفي رواية بعضهم:"ليس على عاتقه"، هكذا بالإفراد، وهي صحيحة، وتحمل على إرادة الجنس، والله أعلم.
• تابع أبا الزناد عليه:
جعفر بن ربيعة [ثقة]، وعبد الله بن عياش بن عباس القتباني [ليس بالقوي]، وابن لهيعة [ضعيف]:
رووه عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
أخرجه ابن وهب في الجامع (٤٥٠)، والطحاوي (١/ ٣٨٢) [وفي سنده تصحيف، انظر: الإتحاف (١٥/ ١٨٣/ ١٩١١٩)]، وأبو العباس الأصم في جزء من حديثه (٣٠ - رواية أبي بكر النيسابوري).
• وانظر فيمن وهم فيه على أبي الزناد: ما سيأتي تحت حديث عمر بن أبي سلمة.