وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(٢/ ٢٢٥/ ٣١١)، وابن ماجه (١٠٢٩ و ١٠٤٨)، وابن خزيمة (٢/ ١٠٣/ ١٠٠٤)، وابن حبان (٦/ ٨١/ ٢٣٠٧)، وأحمد (٣/ ١٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٩)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٦٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٥/ ٣١٦١) و (١/ ٣٥٠/ ٤٠٢٢)(٣١٨٠ و ٤٠٤٤ - ط عوامة)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١٢٦/ ٢١٠١ و ٢١٠٢)، وأبو يعلى (٢/ ٣٦٥ و ٤٤٤ و ٤٨٠ و ٥١٩/ ١١٢٣ و ١٢٥١ و ١٣٠٨ و ١٣٧٣) و (٤/ ٢٠٣/ ٢٣١١)، وأبو العباس السراج في مسنده (٤٧٠ و ٤٧٤ و ٤٧٥) و (١٢٠٩ - ١٢١١)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٧٠ - ٢٧٢) و (١٠٠٩ - ١٠١١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١١٣/ ٢٤٨٢)، والطحاوي (١/ ٣٨١)، وابن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (١٣ و ١٤) [مجموع مصنفاته (٦٨٢ و ٦٨٣)]، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٠٣/ ١٧٣٣)، وابن المقرئ في الأربعين (٣٢)، والجرجاني في الأمالي (١١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٢)، وفي معرفة الصحابة (٣/ ١٢٦١/ ٣١٧٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٣٧ و ٤٢١)، وفي الشعب (٥/ ١٨٣/ ٦٢٩٣)، والخطيب في التاريخ (١٠/ ٣٦)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٤٠/ ٥٣٠)، وقال:"حديث صحيح".
وانظر في الأوهام: مسند أبي يعلى (٢/ ٣٤٣/ ١٠٩٠)، الكامل لابن عدي (٥/ ٤٤)، الحلية (٩/ ٢٧).
وانظر: موطأ مالك (١/ ٢٠٣/ ٣٧٦).
• وانظر فيما لا يصح عن جابر، أو ما لا يصح رفعه، وهو موقوف: ما تقدم تحت الحديث رقم (٦٠٥ و ٦١٣)، مسند أحمد (٣/ ٣٤٣ و ٣٧٥) [إتحاف المهرة (٣/ ١٠٨/ ٢٦٠٤)]. طبقات ابن سعد (١/ ٤٦٣)، مسند عبد بن حميد (١٠٩٤)، مسند ابن الجعد لأبي القاسم البغوي (٢٤١٨)، شرح معاني الآثار (١/ ٣٨١ و ٣٨٢)، معجم الطبراني الأوسط (٥/ ٢٥٦/ ٥٢٤٥)، الكامل لابن عدي (١/ ٢٩٠) و (٢/ ٤٤٦) و (٦/ ٢٩٨)، علل الدارقطني (١٣/ ٣٢٦ و ٣٣٤/ ٣١٩٩ و ٣٢١١)، مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (١٣٦)، تاريخ أصبهان (١/ ٢٦٨).
***
٦٣٥ - . . . حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
• الأقرب وقفه على عمر.
أخرجه البزار (١٢/ ٢١١/ ٥٩٠٢)، والطحاوي (١/ ٣٧٧)، والبيهقي (٢/ ٢٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٧٢).