قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٧/ ٢٩٠٣): "والمحفوظ: قول أيوب: إن نافعًا، قال: سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى عمر".
وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٢٩): "والمحفوظ في هذا الحديث رواية من رواه بالشك في رفعه، قاله الدارقطني".
وقال في موضع آخر (٢/ ١٤٨ و ١٤٩): "حديث مختلف في رفعه، وفي وقفه على عمر بن الخطاب، وقد روي موقوفًا على ابن عمر من قوله"، ثم قال: "قال الأثرم في هذا الحديث: ليس كل أحد يرفعه، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه خلافه، يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب، كما تقدم، وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يردَّه على عِطفيه، فإن ذلك هو السدل المكروه".
• قلت: ولعل الأقرب عدم الرفع، وأنه موقوف على عمر، فإن رواية الجزم أولى من رواية الشك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ونافع لم يجزم برفعه:
• فقد روى ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلًا يصلي ملتحفًا، فقال له عمر - رضي الله عنه - حين سلم: لا يصلِّينَّ أحدكم ملتحفًا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليتزر به.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨/ ٣١٩٦)، والطحاوي (١/ ٣٧٨).
وهذا موقوف على عمر بإسناد على شرط الشيخين.
كذا رواه عن ابن شهاب: عقيل بن خالد، ومعمر بن راشد [وهما من أثبت الناس في الزهري].
وخالفهما: زمعة بن صالح [وهو: ضعيف]، فرواه عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمثل حديث جابر من رواية القعقاع بن حكيم، في إباحة الصلاة في ثوب واحد.
أخرجه الطحاوي (١/ ٣٧٩).
وهذه الرواية وهم من زمعة، والمحفوظ عن ابن شهاب: ما رواه عنه أصحابه الثقات.
وانظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٥٢/ ١٣٧٢).
• قال الطحاوي: "فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنه -، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصار هذا الحديث عن عمر - رضي الله عنه -، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عمر - رضي الله عنه -".
• رواه مالك، وأيوب السختياني، وأبو الجودي الحارث بن عمير [ثقة]، وميسرة بن عقال [مجهول. التاريخ الكبير (٧/ ٣٧٦)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٣)، الثقات (٧/ ٤٨٤)]: